الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
(69) :
وَيجوز الرَّعْي فِي الْحرم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا يجوز ". وَالله تَعَالَى أعلم.
مَسْأَلَة (70) :
وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل صَيْده فَعَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " على كل وَاحِد مِنْهُم جَزَاء كَامِل ".
قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " أخبرنَا مَالك عَن عبد الْملك بن قرير عَن ابْن سِيرِين أَن عمر رضي الله عنه قضى هُوَ وَرجل آخر من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ مَالك: هُوَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، رضي الله عنه على رجلَيْنِ أوطياً / ظَبْيًا فقتلاه بِشَاة
".