الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للرَّاهِن. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِنَّهَا دَاخِلَة فِي عقد الرَّهْن ".
(عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -:
لَا يغلق الرَّهْن لَهُ غنمه، وَعَلِيهِ غرمه "، قَالَ عَليّ بن عمر: " هَذَا إِسْنَاد حسن مُتَّصِل " وَقَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ") .
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ -: الرَّهْن يركب ويحلب بعلفه "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.
وَأخرج أَيْضا فِي الصَّحِيح عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " لبن الدّرّ يحلب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا، وَالظّهْر يركب إِذا كَانَ مَرْهُونا، وعَلى الَّذِي يركب ويحلب النَّفَقَة، كَذَلِك رَوَاهُ ابْن الْمُبَارك، وَيحيى الْقطَّان عَن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة عَن الشّعبِيّ عَنهُ.
وَرَوَاهُ هشيم، وسُفْيَان (بن حبيب) عَن زَكَرِيَّا، وَزَاد فِي
مَتنه " الْمُرْتَهن "، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ لوجوه.
أَحدهَا: أَن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِي رَوَاهُ عَن هشيم، وَلَفظ الحَدِيث:" إِذا كَانَت الدَّابَّة مَرْهُونَة فعلى الَّذِي رهن عَلفهَا، وَلبن الدّرّ يشرب، وعَلى الَّذِي يشرب نَفَقَته، ويركب "، وَلم يذكر الْمُرْتَهن فِيهِ.
وَالْوَجْه الثَّانِي: أَن الْحفاظ كَابْن الْمُبَارك، وَأبي نعيم، وَيحيى الْقطَّان لم يذكرُوا هَذِه اللَّفْظَة، فتصويبهم أولى.
الثَّالِث: أَن الشّعبِيّ رَاوِي الحَدِيث، وَقد أفتى بِخِلَاف مذهبكم، حَيْثُ قَالَ:" لَا ينْتَفع من الرَّهْن بِشَيْء "، فِيمَا يرويهِ الثَّوْريّ عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَنهُ، وَفِيمَا يرويهِ الثَّوْريّ أَيْضا عَن زَكَرِيَّا عَنهُ أَنه قَالَ فِي رجل ارْتهن جَارِيَة، فأرضعت لَهُ، قَالَ:" يغرم لصَاحب الْجَارِيَة قيمَة (الرَّضَاع للبن) ".