الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهب من وَلَده. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يجوز إِلَّا للوالد فِيمَا وهب لوَلَده وكل ذِي رحم محرم ".
وَدَلِيلنَا مَا أخبرنَا أَبُو بكر أَحْمد بن مُحَمَّد، وَذكر إِسْنَاده عَن عَامر، قَالَ: " سَمِعت النُّعْمَان بن بشير رضي الله عنه يَقُول - وَهُوَ على الْمِنْبَر - أَعْطَانِي أبي عَطِيَّة فَقَالَت لَهُ عمْرَة بنت رَوَاحَة؛ لَا أرْضى حَتَّى تشهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْت (ابْن عمْرَة) بنت رَوَاحَة عَطِيَّة وأمرتني أَن أشهدك، يَا رَسُول الله، قَالَ أَعْطَيْت سَائِر ولدك مثل هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّقُوا الله، واعدلوا بَين أَوْلَادكُم. وَقَالَ: فَرجع فَرد عطيته "، رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.
وَعَن حميد بن عبد الرَّحْمَن
، وَمُحَمّد بن النُّعْمَان بن بشير عَنهُ