الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرَوَاهُ يزِيد بن مَرْوَان عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سهل بن سعد رضي الله عنه عَن النَّبِي، صلى الله عليه وسلم َ -.
قَالَ عُثْمَان بن سعيد: سَمِعت يحيى بن معِين يَقُول: يزِيد بن مَرْوَان الْخلال كَذَّاب، قَالَ أَبُو سعيد: وَقد أدْركْت أَبَا يزِيد هَذَا، وَهُوَ ضَعِيف، قريب مِمَّا قَالَ يحيى.
وَقد رُوِيَ عَنهُ أَيْضا عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سهل: " نهى رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ "، وَهَذَا أَيْضا بَاطِل، إِنَّمَا رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن زيد بن أسلم عَن سعيد بن الْمسيب عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
مُرْسلا فِي النَّهْي عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ.
وروى إِسْحَاق الْحَنْظَلِي عَن مُحَمَّد بن بكر البرْسَانِي عَن ابْن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة، قَالَ: " سَأَلت ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما عَن شَاة بشاتين إِلَى الحبال، فَقَالَ: سَأَلَ رجل عمر بن الْخطاب رضي الله عنه، فَقَالَ عمر:
إِن (من) آخر مَا أنزل الله الرِّبَا، وَإِن