الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْفِضَّة (فَلَا تُفَارِقهُ) وبينكما لبس ".
وَفِي هَذَا دلَالَة على أَنَّهُمَا كَانَا يحددان العقد على الدَّرَاهِم بِالدَّنَانِيرِ حَتَّى اعْتبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
فِيهِ حكم الصّرْف، فَلم يجز العقد إِلَّا بعد التَّقَابُض فِي الْمجْلس.
وَهَذِه الْأَحَادِيث وَردت فِي بيع الْإِبِل بِالدَّرَاهِمِ أَو الدَّنَانِير فِي الذِّمَّة، وَلذَلِك) جَازَ أَخذ الْعِوَض عَنْهَا؛ لاستقرارها فِي الذِّمَّة.
والْحَدِيث مَشْكُوك فِي رَفعه رَوَاهُ جمَاعَة غير سماك مَوْقُوفا على ابْن
عمر، رضي الله عنهما. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (91) :
وَبيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ غير جَائِز. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يجوز ".
دليلنا مَا رُوِيَ عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة: " أَن النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - نهى عَن بيع شَاة بِاللَّحْمِ ".