الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَوْهُوب لَهُ، فَلَا يرجع فِيهَا، إِلَّا من اسْتَثْنَاهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
فِي الحَدِيث الَّذِي قدمنَا ذكره، وَهُوَ الْوَالِد وَمن فِي مَعْنَاهُ.
وروى جَابر الْجعْفِيّ - وَهُوَ مَتْرُوك - عَن عَليّ رضي الله عنه قَالَ: " من وهب هبة لغير ذِي رحم فَلم يثب فِيهَا فَهُوَ أَحَق بهَا ".
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق، وَهُوَ أعلم بِالصَّوَابِ
.
مَسْأَلَة (154) :
وَيصِح هبة الْمشَاع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا يَصح هبة مَا يَنْقَسِم
…
. ".
عَن حابر رضي الله عنه قَالَ: " أتيت النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ لي: صله، أَو صل رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَكَانَ لي عَلَيْهِ دين فقضاني وَزَادَنِي "، رَوَاهُ البُخَارِيّ.
وَأَخْرَجَا عَنهُ قَالَ: " بِعْت بَعِيرًا من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
(فَأمر بِلَالًا أَن يزِيد لَهُ) ، فوزن فأرجح، فَمَا زَالَ بعض تِلْكَ الدَّرَاهِم معي حَتَّى أصبت يَوْم الْحرَّة
".