الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليلنا قَوْله تَعَالَى: {فجزاء مثل مَا قتل من النعم} .
رُوِيَ عَن جَابر رضي الله عنه، قَالَ: " جعل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
فِي الضبع يُصِيبهُ الْمحرم كَبْشًا نجدياً، وَجعله من الصَّيْد ".
قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنَا مَالك، وسُفْيَان عَن أبي الزبير عَن جَابر أَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه " قضى فِي الأرنب بعناق، وَقضى فِي الغزال بعنز، وَفِي اليربوع بجفرة ".
وروى
الْأَجْلَح ذَلِك مُسْندًا عَن جَابر مَرْفُوعا، وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْد أهل الحَدِيث.
وَالصَّوَاب: أَنه من قَول عمر مَوْقُوفا.
وَقَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنَا سعيد بن سَالم عَن ابْن
جريج عَن عَطاء، أَن عُثْمَان بن عبد الله بن حميد، قتل ابْن لَهُ حمامة، فجَاء ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، فَقَالَ ذَلِك لَهُ، فَقَالَ ابْن عَبَّاس:" يذبح شَاة؛ فَيتَصَدَّق بهَا ".
قَالَ ابْن جريج فَقلت لعطاء: " أَمن حمام مَكَّة؟ " قَالَ: " نعم ".
وَقَالَ الشَّافِعِي رحمه الله أخبرنَا سُفْيَان، أخبرنَا مُخَارق عَن طَارق بن شهَاب، قَالَ:" خرجنَا حجاجاً (فأوطأ) رجل منا - يُقَال لَهُ أَرْبَد - ضباً (ففزر) ظَهره، فقدمنا على عمر رضي الله عنه فَسَأَلَهُ أَرْبَد، فَقَالَ لَهُ عمر: " احكم يَا أَرْبَد فِيهِ "، فَقَالَ: أَنْت خير مني يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ (وَأعلم) ، فَقَالَ عمر: إِنَّمَا أَمرتك أَن تحكم فِيهِ، وَلم آمُرك أَن تزكيني "، فَقَالَ أَرْبَد: أرى فِيهِ جدياً قد جمع المَاء وَالشَّجر، فَقَالَ عمر رضي الله عنه: فَذَاك فِيهِ ".
قَالَ مَالك رحمه الله عَن عبد الْملك بن قرير عَن
مُحَمَّد بن سِيرِين أَن رجلا جَاءَ إِلَى عمر، فَقَالَ /:" إِنِّي أجريت أَنا وصاحبي فرسين لنا إِلَى ثغرة ثنية، فأصبنا ظَبْيًا وَنحن محرمان فَمَا ترى؟ فَقَالَ عمر لرجل إِلَى جنبه: تعال، حَتَّى أحكم أَنا وَأَنت "، قَالَ: فحكما عَلَيْهِ بعنز. وَالرجل عبد الرَّحْمَن بن عَوْف.
وَرُوِيَ عَن عَليّ بن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " إِذا قتل الْمحرم شَيْئا من الصَّيْد، حكم عَلَيْهِ "، وَذكر فِي الظبي شَاة، وَفِي الْإِبِل بقرة، وَفِي النعامة وحمار الْوَحْش بَدَنَة.
وَفِي هَذَا إرْسَال بَين ابْن أبي طَلْحَة، وَابْن عَبَّاس رضي الله عنهما،
فَإِن ثَبت فَنَقُول بقوله بِوُجُوب الْمثل، ونخالفه فِي كَيْفيَّة التَّعْدِيل بِظَاهِر الْكتاب وَقَول غَيره.
وَرُوِيَ عَنهُ أَن فِي الأرنب عنَاقًا.
وَرُوِيَ عَن عَطاء عَن عمر، وَعُثْمَان، وَابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي حمام مَكَّة شَاة.
وَرُوِيَ عَنهُ بِإِسْنَاد مَجْهُول عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي الطير، والعصفور: يهريق دَمًا، وَالدَّم شَاة.
وَرُوِيَ عَن ابْن عَوْف، وَابْن أبي وَقاص رضي الله عنهما أَنَّهُمَا حكما فِي ظَبْي بتيس الْمعز.
وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن حبشِي قَالَ: " مَرَرْت بِالْمَسْجِدِ، فدعاني عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما، فَقَالَ: مَا تَقول فِي ولد أرنب أَصَابَهُ الْمحرم؟ فَقلت: أَنْت أعلم بذلك، فَقَالَ: إِنَّه لَيْسَ بِي عناء، وَلَكِن قَول الله عز وجل {يحكم بِهِ ذَوا عدل مِنْكُم} ،