الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لنا حَدِيث ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه "، أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم فِي الصَّحِيح.
وَعند مُسلم عَنهُ، قَالَ: " كُنَّا فِي زمَان رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - نبتاع طَعَاما، فيبعث علينا من يَأْمُرنَا بانتقاله من الْمَكَان الَّذِي ابتعناه إِلَى مَكَان سواهُ قبل أَن نبيعه ".
وَعِنْدَهُمَا: " أَنهم كَانُوا يضْربُونَ على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
إِذا اشْتَروا الطَّعَام (جزَافا) أَن يبيعوه فِي مَكَانَهُ حَتَّى يحولوه ".
وَعند أبي دَاوُد عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ -: " من ابْتَاعَ (طَعَاما) فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يكتاله "، قلت لِابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما لم؟ قَالَ: أَلا ترى أَنهم يبتاعون بِالذَّهَب، وَالطَّعَام (مزجا) ".
وروى سُلَيْمَان بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنه قَالَ لمروان: " أحللت بيع الصكاك، وَقد نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - /
عَن بيع