الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: ولد شَاة، قَالَ: صدقت ".
وَرُوِيَ عَن مُجَاهِد عَن عَليّ رضي الله عنه فِي الضبع: " إِذا عدا على الْمحرم، فليقتله، فَإِن قَتله من قبل أَن يعدو عَلَيْهِ فَعَلَيهِ شَاة مُسِنَّة ".
وَرُوِيَ عَن عِكْرِمَة أَن مَرْوَان سَأَلَ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: أَرَأَيْت مَا أصبْنَا من الصَّيْد، لم نجد لَهُ فدَاء من النعم؟ قَالَ:" قيمَة ذَلِك طَعَاما لأهل مَكَّة ".
وروى مُحَمَّد بن أَشْرَس - وَكَانَ يضع الحَدِيث - عَن جَابر حَدِيثا مَرْفُوعا: " من أَشَارَ إِلَى حرَام بصيد فَعَلَيهِ صِيَام، أَو إطْعَام وَإِن كَانَ المشير حَلَالا ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(65) :
وَلَا يحل للْمحرمِ لحم مَا يصطاد لَهُ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يحل ".
دليلنا مَا رُوِيَ عَن جَابر رحمه الله أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " لحم صيد الْبر لكم حَلَال مَا لم تصيدوه، أَو يصاد لكم
".