الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَضِي الله عَنهُ - يَقُول: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
ثَلَاث كُلهنَّ سحت، كسب الْحجام سحت، وَمهر الزَّانِيَة سحت، وَثمن الْكَلْب سحت، إِلَّا كَلْبا ضارياً "، وَتَابعه الْوَلِيد بن عبد الله بن أبي رَبَاح عَن عَمه عَطاء، وهما ضعيفان.
وَرُوِيَ عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن قيس عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: " نهى عَن
مهر الْبَغي، وعسب الْفَحْل، وَعَن ثمن السنور، وَعَن الْكَلْب إِلَّا كلب صيد ".
وَرِوَايَة حَمَّاد عَن قيس بن سعد فِيهَا نظر، وَهَذَا الِاسْتِثْنَاء غير مَحْفُوظ فِي الْأَحَادِيث الصِّحَاح فِي النَّهْي عَن ثمن الْكَلْب، وَإِنَّمَا هُوَ فِيهَا فِي النَّهْي عَن اقتناء الْكَلْب، وَكَأَنَّهُ شبه على بَعضهم مِمَّن دون التَّابِعين، فَذكره فِي حَدِيث النَّهْي عَن ثمنه. وَالله أعلم.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَن ابْن أبي إِسْحَاق عَن عمرَان بن أبي أنس: " أَن عُثْمَان رضي الله عنه أغرم رجلا ثمن كلب قَتله عشْرين بَعِيرًا ".
وَهَذَا إِن ثَبت عَن ابْن إِسْحَاق فَهُوَ لم يقل: " أخبرنَا عمرَان "، وَلَكِن قَالَ:" عَن عمرَان "، وَهُوَ مَشْهُور بالتدليس، ثمَّ عمرَان لم يدْرك عُثْمَان، رضي الله عنه، فَهُوَ مُنْقَطع.
وروى عَن يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ أَنه ذكره عَن عُثْمَان، رضي الله عنه (وَهَذِه) الرِّوَايَة أَيْضا مُنْقَطِعَة.
ثمَّ الثَّابِت عَن عُثْمَان رضي الله عنه بِخِلَافِهِ؛ فَإِنَّهُ خطب، فَأمر بقتل الْكلاب، قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله:" فَكيف يَأْمر بقتل مَا يغرم من قَتله قِيمَته ".
وَرُوِيَ عَن ابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عَمْرو: " أَنه قضى فِي كلب صيد قَتله رجل بِأَرْبَعِينَ درهما، وَقضى فِي كلب مَاشِيَة بكبش ". وَهَذَا مُرْسل، مَوْقُوف، وَابْن جريج لم يسمع من عَمْرو بن شُعَيْب، كَذَا قَالَ البُخَارِيّ، رَحمَه الله تَعَالَى.