الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِعَينهَا، فَالْمُرَاد بقوله صلى الله عليه وسلم َ -
بيع الْأَعْيَان، وَالله أعلم، وَعبر بالسلف، أَو السّلم عَن البيع، وَبيع عين الثَّمَرَة قبل ظُهُورهَا لَا تجوز، وَالسّلم الْمُتَعَلّق بِالْعينِ لَا يجوز بِالْإِجْمَاع. وَالله أعلم.
وَعَن أبي البخْترِي قَالَ: " سَأَلت ابْن عمر رضي الله عنهما عَن السّلم فِي النّخل، فَقَالَ:
نهى عمر رضي الله عنه عَن بيع التَّمْر حَتَّى يصلح، وَنهى عَن (الْوَرق بِالذَّهَب نساً) بناجز "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ بيع الْعين. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (113) :
وَيصِح السّلم حَالا، كَمَا يَصح مُؤَجّلا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله:" إِنَّه لَا يَصح ".
رُوِيَ عَن عَائِشَة رضي الله عنها: أَن النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - ابْتَاعَ من أَعْرَابِي جزوراً بِتَمْر، وَكَانَ يرى أَن التَّمْر عِنْده، فَإِذا بعضه عِنْده، وَبَعضه لَيْسَ عِنْده، فَقَالَ لَهُ: هَل لَك أَن تَأْخُذ بعض