الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنهُ - خلاف هَذَا "، قَالَ أَبُو عِيسَى: " وَإِنَّمَا ترك شُعْبَة حَدِيث عبد الْملك لحَال هَذَا الحَدِيث ".
وَرُوِيَ بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن أبي سعيد رضي الله عنه مَرْفُوعا: " الخليط أَحَق من الشَّفِيع، وَالشَّفِيع أَحَق من غَيره ".
ويروى حَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
فِي كَون حق الشُّفْعَة على الْفَوْر، وَلَيْسَ بِثَابِت.
وَرُوِيَ عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي عَن أَبِيه عَن ابْن عمر رضي الله عنهما مَرْفُوعا: " لَا شُفْعَة لِشَرِيك على شَرِيكه إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ، وَالشُّفْعَة كحل العقال ". وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف جدا، وَلَيْسَ هَذَا بِثَابِت.
وَرُوِيَ عَن
جَابر رضي الله عنه مَرْفُوعا: " الصَّبِي على شفعته حَتَّى يدْرك، فَإِذا أدْرك فَإِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك ". وَالله أعلم.