الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى خصيف عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " لَا تجوز الْمَوَاقِيت إِلَّا بِإِحْرَام ". . خصيف لَيْسَ بِالْقَوِيّ.
وروى إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما " فوَاللَّه مَا دَخلهَا رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - إِلَّا حَاجا أَو مُعْتَمِرًا " وَإِسْمَاعِيل بن مُسلم هَذَا لَيْسَ بِالْقَوِيّ: كَيفَ وَقد صَحَّ عَن جَابر رضي الله عنه أَنه -
-
دَخلهَا بِغَيْر إِحْرَام. وَالله أعلم
.
مَسْأَلَة (62) :
وَإِذا قُلْنَا: " إِنَّه يلْزمه دُخُولهَا بنسك "، فَلم يفعل فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله:" عَلَيْهِ الْقَضَاء "، فَيحْتَاج أَن يدخلهَا بِحَجّ أَو عمْرَة، إِلَّا أَن يحجّ من سنته، فَيدْخل الْقَضَاء فِي حجَّة الْإِسْلَام.
(لنا) حَدِيث الْأَقْرَع بن حَابِس. وَالله أعلم
.