الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ عَليّ بن عمر: " هَذَا مُرْسل، عَامر لم يدْرك عمر، رضي الله عنه، هَذَا لَا يثبت؛ فَإِن الشّعبِيّ عَن عمر مُرْسل، وَجَابِر الْجعْفِيّ ضَعِيف. وَمَا قَالَ إِن كَانَ قد قَالَه فِي رد الثّيّب يُوَافق قَوْلنَا، وَيُخَالف فِي (رد نصف الْعشْر؛ لما روينَا عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
أَنه قَالَ: الْخراج بِالضَّمَانِ، وَيُخَالف فِي) الْبكر بِالْإِجْمَاع، وَبِمَا روينَا عَن عَليّ، رضي الله عنه ".
وَقَول عَليّ رضي الله عنه عندنَا هُوَ فِي الْبكر؛ لِئَلَّا يكون مُخَالفا لما روينَا من السّنة، وافتضاض الْبكر نُقْصَان أدخلهُ فِيمَا اشْتَرَاهُ؛ فيمنعه ذَلِك من
الرَّد بِالْعَيْبِ، فَيرجع بِأَرْش الْعَيْب، وَوَطْء الثّيّب لَيْسَ بِنُقْصَان، إِنَّمَا هُوَ أَخذ مَنْفَعَة، فَهُوَ كاستخدام، فيردها بِالْعَيْبِ، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (102) :
وَيملك العَبْد بالتمليك على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِنَّه لَا يملك "، وَهُوَ ظَاهر الْمَذْهَب.
فِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن