الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَن ركُوب جُلُود النمور؟ قَالُوا: نعم. قَالَ: فتعلمون أَنه نهى أَن يقرن بَين الْحَج وَالْعمْرَة؟ قَالُوا: أما هَذَا فَلَا، فَقَالَ: أما إِنَّهَا مَعَهُنَّ، وَلَكِنَّكُمْ نسيتم ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(31) :
صَوْم السَّبْعَة لَا يجوز إِلَّا بعد رُجُوعه إِلَى أَهله. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِن صَامَ بِمَكَّة أَو فِي الطَّرِيق بعد أَيَّام منى جَازَ ".
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: " تمتّع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
فِي حجَّة الْوَدَاع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج "، وَذكر الحَدِيث، وَقَالَ فِيهِ عَن النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ -: " وليهد، فَمن لم يجد هَديا فليصم ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج، وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ إِلَى أَهله ". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح ".