الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَتَّى تحمر، وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
أَرَأَيْت إِذا منع الله الثَّمَرَة فَبِمَ يَأْخُذ أحدكُم مَال أَخِيه؟ "
وَعند البُخَارِيّ عَن جَابر رضي الله عنه: " نهى رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - أَن تبَاع الثَّمَرَة حَتَّى تشقح، قيل: وَمَا تشقح؟ قَالَ: تحمار، أَو تصفار، ويؤكل مِنْهَا ".
وَعند مُسلم عَنهُ: " نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
عَن الْمُزَابَنَة، والمحاقلة، وَالْمُخَابَرَة، وَعَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى تشقح ".
وَعِنْدهَا - وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ - عَن شُعْبَة، قَالَ: " عَمْرو أَخْبرنِي عَن أبي البخْترِي، قَالَ: سَأَلت ابْن عمر رضي الله عنهما عَن السّلم فِي النّخل، قَالَ: نهى عَن بيع النّخل حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا
، قَالَ: فَسَأَلت ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، فَقَالَ: نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - عَن بيع النّخل حَتَّى يَأْكُل مِنْهُ، أَو يُؤْكَل، وَحَتَّى يُوزن، قَالَ شُعْبَة: فَقلت لرجل فِي الْحلقَة مَا يُوزن؟ قَالَ: يحزر ".
قَول ابْن عمر رضي الله عنهما: " نهى "، يَعْنِي بِهِ عمر رضي الله عنه فقد بَينه غَيره.
وَعند مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ، قَالَ: