الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخِيه عَن سُلَيْمَان بن بِلَال عَن يحيى عَن أبي الرِّجَال عَن عمْرَة عَن عَائِشَة، رضي الله عنها.
وَأخرجه مُسلم (أَيْضا)، فَقَالَ: " حَدثنِي غير وَاحِد من أَصْحَابنَا، قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن أبي أويس - بِالْإِسْنَادِ - عَنْهَا، سمع النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
صَوت خصوم بِالْبَابِ، عالية أَصْوَاتهم، وَإِذا أحدهم يستوضع الآخر، ويسترفقه فِي شَيْء، وَهُوَ يَقُول: وَالله لَا أفعل، فَخرج النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: أَيْن المتألي على الله، لَا يفعل الْمَعْرُوف؟ فَقَالَ:(أَنا) يَا رَسُول الله، فَلهُ (أَي ذَلِك) أحب وَالله أعلم. /
مَسْأَلَة
(96) :
وَيجوز بيع الْعرية بِخرْصِهَا تَمرا فِي دون خَمْسَة أوسق. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا يجوز ".
لنا حَدِيث ابْن عمر عَن زيد بن ثَابت رضي الله عنهم: " أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
رخص لصَاحب الْعرية أَن يَبِيعهَا (بِخرْصِهَا من التَّمْر "، كَذَا عِنْد مُسلم، وَعند البُخَارِيّ رحمه الله: " رخص