الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
(83) :
وَشرط الْخِيَار أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام، يبطل البيع، وَلَا يَصح بِإِسْقَاط الزِّيَادَة على الثَّلَاث.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِن أسقطا الزِّيَادَة على الثَّلَاث
فِي
الثَّلَاث صَحَّ البيع، وَإِن سكتا حَتَّى مضى الثَّلَاث بَطل ".
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد - رحمهمَا الله -: " يجوز شَرط الْخِيَار أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام ".
دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا روينَا عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -: "
أَنه نهى عَن بيع الْغرَر ".
وَفِي حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها عَن رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - فِي قصَّة بَرِيرَة: " مَا كَانَ من شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل، وَإِن كَانَ مائَة شَرط ". اتفقَا على صِحَّته.
قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " وأصل البيع على الْخِيَار، لَوْلَا الْخَبَر كَانَ يَنْبَغِي أَن يكون فَاسِدا، فَلَمَّا اشْترط رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - فِي