الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرَوَاهُ عَمْرو بن زُرَارَة عَن عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد عَن أبي سُهَيْل بن مَالك عَن طَاوُوس قَالَ: " كَانَ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما لَا يرى على الْمُعْتَكف صياما، إِلَّا أَن يَجعله على نَفسه "، قَالَ أَبُو سُهَيْل:" قَالَ عَطاء: ذَلِك رَأْيِي ".
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحميدِي عَن عبد الْعَزِيز أتم مِنْهُ، ذَكرْنَاهُ فِي كتاب السّنَن.
وَرُوِيَ عَن عَائِشَة رضي الله عنها عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
أَنه أَرَادَ أَن يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان
…
، فَذكر الحَدِيث، وَفِي آخِره:" ثمَّ أحر الِاعْتِكَاف إِلَى الْعشْر الأول من شَوَّال ".
قَالَ أَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ: " فِيهِ دَلِيل على جَوَاز الِاعْتِكَاف بِغَيْر صَوْم؛ لِأَن أول شَوَّال يَوْم الْفطر، وَلَا يجوز صَوْمه
".