الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله فِي قَول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -: "
اشترطي: (لَهُم الْوَلَاء، مَعْنَاهُ: اشترطي) عَلَيْهِم الْوَلَاء ".
قَالَ الله عز وجل: {أُولَئِكَ لَهُم اللَّعْنَة} ، يَعْنِي: عَلَيْهِ اللَّعْنَة، واستقصينا هَذِه الْمَسْأَلَة فِي الْوَلَاء وَالْعِتْق. وَالله أعلم
.
مَسْأَلَة (107) :
وَلَا يجوز بيع مَال الْغَيْر دون إِذْنه، مَوْقُوفا على إِجَازَته. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله " إِنَّه يجوز "، ووافقنا فِي الشِّرَاء للْغَيْر أَنه لَا يجوز بِغَيْر إِذْنه.
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: " أَن النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - نهى عَن بيع الْغرَر "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -:
من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه، قَالَ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: وأحسب أَن كل شَيْء مثله "، اتفقَا على صِحَّته
.