الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَليهَا أَن يَأْكُل مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ / (أَو) يطعم صديقا، غير مُتَمَوّل فِيهِ، أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.
وَعَن ابْن عمر (أَن عمر) رضي الله عنهما اسْتَشَارَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
فِي أَن يتَصَدَّق بِمَالِه الَّذِي بثمغ، فَقَالَ النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - " تصدق بثمره، واحبس أَصله، لَا يُبَاع، وَلَا يُورث ".
وَفِي رِوَايَة أَن عمر رضي الله عنه تصدق بِمَال لَهُ على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
فَذكر الحَدِيث، وَقَالَ فِيهِ عَن النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ -: " تصدق بِأَصْلِهِ لَا يُبَاع، (وَلَا يُورث، وَلَا يُوهب) ، وَلَكِن ينْفق ثمره "، وَمن ذَلِك الْوَجْه أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.
وَرُوِيَ عَنهُ أَن عمر رضي الله عنه قَالَ: " يَا رَسُول الله، إِنِّي أصبت مَالا لم أصب قطّ مثله، تخلصت الْمِائَة الَّتِي بِخَيْبَر، وَإِنِّي قد أردْت أَن أَتَقَرَّب بهَا إِلَى الله "، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -: "
حبس الأَصْل، وسبل الثَّمَرَة
".
وَفِي هَذَا الْخَبَر دلَالَة على وقف الْمشَاع.
قَالَ أَبُو يحيى السَّاجِي: " وَرُوِيَ أَن (الْحُسَيْن وَالْحسن) رضي الله عنهما وقف أَحدهمَا أشقاصاً من دوره، فَأجَاز ذَلِك الْعلمَاء ".
وَتصدق ابْن عمر رضي الله عنهما بِالسَّهْمِ بِالْغَابَةِ الَّتِي وهبت لَهُ حَفْصَة، رضي الله عنها.
وروى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن اللَّيْث عَن يحيى بن سعيد عَن صَدَقَة عمر، رضي الله عنه، قَالَ: نسخهَا لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الْخطاب (بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، هَذَا مَا كتب عبد الله بن عمر (بن الْخطاب) فِي ثمغ) أَنه إِلَى حَفْصَة مَا عاشت