الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " وَأما قَوْله: نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة، فَهَذَا غير ثَابت عَن رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - ".
وَقَالَ أَبُو بكر بن خُزَيْمَة: " الصَّحِيح عِنْد أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ هَذَا الْخَبَر مُرْسل، لَيْسَ مُتَّصِل "
وروى مُحَمَّد بن دينارعن يُونُس بن عبيد عَن زِيَاد بن جُبَير عَن ابْن عمر رضي الله عنهما: " أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - /
نهى عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة "، تفرد بِهِ مُحَمَّد بن دِينَار، إِنَّمَا يرويهِ النَّاس عَن زِيَاد (بن جُبَير) عَن النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - مُرْسلا.
قَالَ أَحْمد بن زُهَيْر: " سُئِلَ يحيى بن معِين عَن مُحَمَّد بن دِينَار الطَّاحِي، فَقَالَ: ضَعِيف "