الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَو جَاهِلا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(41) :
وَلَا يَصح نِكَاح الْمحرم وإنكاحه. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يَصح ".
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا روى مَالك عَن نَافِع مولى عبد الله بن عمر عَن نبيه بن وهب، أَن عمر بن عبيد الله أَرَادَ أَن يُزَوّج طَلْحَة بن عمر ابْنة شيبَة بن جُبَير، فَأرْسل إِلَى أبان بن عُثْمَان؛ ليحضر ذَلِك - وَهُوَ أَمِير الْحَج - فَقَالَ أبان: سَمِعت عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه يَقُول: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
يَقُول: " لَا ينْكح
الْمحرم، وَلَا ينْكح، وَلَا يخْطب " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.
وَنبيه بن وهب من أَشْرَاف بني عبد الدَّار، مَعْرُوف الدَّار وَالنّسب بِمَكَّة، روى عَنهُ نَافِع مولى ابْن عمر، وَبُكَيْر بن عبد الله وَأَيوب بن مُوسَى، وَعبد الْأَعْلَى، وَعبد الْجَبَّار