الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
(89) :
وَلَا يجوز بيع الرطب بِالتَّمْرِ كَيْلا بكيل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِن ذَلِك يجوز ".
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث ابْن عمر رضي الله عنهما عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
أَنه قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمر بِالتَّمْرِ "، اتفقَا على صِحَّته.
وَعند مُسلم عَنهُ: " أَن النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - نهى عَن بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَعَن بيع الْعِنَب بالزبيب كَيْلا، وَعَن بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ كَيْلا ".
وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن مَالك عَن عبد الله بن يزِيد: