الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي، وَأَبُو حنيفَة رضي الله عنهما من كتاب الرَّهْن، والتفليس، وَالْحجر، وَالصُّلْح، وَالْحوالَة، وَالضَّمان، وَالشَّرِكَة، وَالْوكَالَة، وَالْإِقْرَار، وَالْعَارِية، وَالْغَصْب، وَالْمُسَاقَاة، وإحياء الْموَات، وَالْوَقْف، وَالْهِبَة، واللقطة مِمَّا ورد فِيهِ
خبر، أَو أثر
مَسْأَلَة
(115) :
تَخْلِيل الْخمر لَا يجوز، وَلَا يحل تنَاوله، فَإِن صَار بِنَفسِهِ خلا، حِينَئِذٍ حل تنَاوله فِي ظَاهر الْمَذْهَب. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله:" تَخْلِيل الْخمر جَائِز، والخل الْمُتَّخذ مِنْهُ حَلَال تنَاوله ".
دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا فِي صَحِيح مُسلم عَن أنس رضي الله عنه قَالَ: " سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
عَن الْخمر تتَّخذ خلا، قَالَ: لَا
".