الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ".
دليلنا حَدِيث ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع "، اتفقَا على صِحَّته.
قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " فَإِذا جعل النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - الإبار حدا لملك البَائِع، فقد جعل مَا قبله حدا لملك المُشْتَرِي ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(93) :
وَبيع الثِّمَار قبل بَدو صَلَاحهَا غير جَائِز إِلَّا بِشَرْط الْقطع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يَصح مُطلقًا، ثمَّ يُؤْخَذ للْمُشْتَرِي بِالْقطعِ ".
عِنْد البُخَارِيّ، وَمُسلم - وَاللَّفْظ لَهُ - عَن ابْن عمر رضي الله عنهما: " أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
نهى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهى البَائِع والمبتاع ".
وَعِنْدَهُمَا عَن أنس رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى، فَقيل: يَا رَسُول الله، وَمَا تزهى؟ قَالَ: