الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَوْكِيل الذِّمِّيّ فِي بيع الْخمر. وَقَالَ بعض الْعِرَاقِيّين: " عَلَيْهِ الضَّمَان، وَيجوز تَوْكِيل الذِّمِّيّ فِي بَيْعه ".
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " لما نزلت الْآيَات الْأَوَاخِر من سُورَة الْبَقَرَة خرج رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
فقرأهن علينا وَقَالَ: حرمت التِّجَارَة فِي الْخمر) ، اتفقَا على صِحَّته.
وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ فِي الْخمر: " إِن الَّذِي حرم شربهَا حرم بيعهَا ".
وروينا فِي مَسْأَلَة تَخْلِيل الْخمر عَن أنس بن مَالك رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
أَمر بإراقة خمر الْيَتَامَى، وَلم يَأْذَن فِي تخليلها، وَلَو كَانَ إِلَى بيعهَا سَبِيل بِوَجْه لم يَأْمر بإهلاك مَال الْيَتِيم.
وَإِذا لم يجز بيعهَا لم يجز تضمينها.
وَأما مَا رُوِيَ عَن سُفْيَان عَمَّن سمع ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما يَقُول: " دخلت على عمر رضي الله عنه
- وَهُوَ يقلب يَده، فَقلت لَهُ: مَا لَك يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ؟ قَالَ: عويمل لنا بالعراق خلط