الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَضِي الله عَنهُ -: " أَن رجلا أكل فِي رَمَضَان فَأمره النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
أَن يعْتق رَقَبَة، أَو يَصُوم شَهْرَيْن، أَو يطعم سِتِّينَ مِسْكينا ".
وَهَذِه اللَّفْظَة بَاطِلَة، وَأَبُو معشر ضَعِيف الحَدِيث، وَقد سبق مِنْهُ مَا يَكْفِي، إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَقد (رُوِيَ عَنهُ من وَجه آخر)، فَقَالَ فِيهِ:" أفطرت " وَالله أعلم
.
مَسْأَلَة (9) :
وَالْحَامِل والمرضع إِذا خافتا على ولديهما أفطرتا، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاء والفدية، وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله:" عَلَيْهِمَا الْقَضَاء وَلَا فديَة ".
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْأَثر: مَا روى الشَّافِعِي عَن مَالك - رحمهمَا الله - عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما
-: سُئِلَ عَن الْمَرْأَة الْحَامِل إِذا خَافت على وَلَدهَا، قَالَ: تفطر وَتطعم مَكَان كل يَوْم مِسْكينا، مدا من حِنْطَة "
قَالَ الشَّافِعِي: " قَالَ مَالك: وَأهل الْعلم يرَوْنَ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِك الْقَضَاء ".
قَالَ مَالك ك " عَلَيْهَا الْقَضَاء؛ فَإِن الله تبارك وتعالى يَقُول: {فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو على سفر فَعدَّة من أَيَّام أخر} .
ثمَّ قد رُوِيَ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَنه قَالَ: " وَإِذا صحت قَضَت ".
وَرُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير أَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ لأم ولد حُبْلَى، أَو مرضع:" أَنْت من الَّذين لَا يُطِيقُونَ الصّيام، عَلَيْك الْجَزَاء، وَلَيْسَ عَلَيْك الْقَضَاء ". قَالَ عَليّ بن عمر: " إِسْنَاد صَحِيح ".
والفدية وَجَبت بقول (ابْن عَبَّاس وَابْن عمر) رضي الله عنهم وَالْقَضَاء وَاجِب بقول الله تَعَالَى: {فَعدَّة من أَيَّام أخر} ، وبإجماع من بعدهمَا على وجوب الْقَضَاء على الْحَامِل والمرضع.
روى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس: (وعَلى