الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان عَن النَّخعِيّ أَنه قَالَ: " لَا يضمن ".
وَقَالَ سُلَيْمَان بن مهْرَان: " سَأَلت إِبْرَاهِيم عَن الْقصار فَقَالَ: يضمن ".
فَهَذِهِ أخبارهم فِي الضَّمَان، وَلم يحك عَن أحد مِنْهُم التَّفْصِيل بَين مَا يكون بِفِعْلِهِ وَغَيره، وَمَا ثَبت فِيهِ الْأَثر، فَهُوَ أولى الْقَوْلَيْنِ. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(145) :
دفع الْأجر بِدفع الشَّيْء فِيهِ الْمَنْفَعَة إِذا لم يشترطا فِي الْأُجْرَة أَََجَلًا. وَعند أبي حنيفَة رحمه الله يجب بِقدر مَا يمْضِي.
احْتج الشَّافِعِي رحمه الله فِي ذَلِك بِجَوَاز أَخذهَا من جِهَة الصّرْف، قَالَ:" وهم يَرْوُونَهُ عَن عمر رضي الله عنه أَنه كَانَ يكاري من رجل بِالْمَدِينَةِ، ثمَّ صارفه قبل أَن يركب "، قَالَ