الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجل بسبعة دَنَانِير أَو تِسْعَة، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -:
لَا، حَتَّى يُمَيّز بَينه وَبَينهَا، قَالَ: إِنَّمَا أردْت الْحِجَارَة، قَالَ: لَا، (حَتَّى) يُمَيّز بَينهمَا، قَالَ: فَرده حَتَّى ميز بَينهمَا "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.
وَأما الَّذِي رَوَاهُ اللَّيْث عَن سعيد بِهَذَا الْإِسْنَاد عَن فضَالة أَنه اشْترى يَوْم خَيْبَر قلادة بِاثْنَيْ عشر دِينَارا
، فِيهَا ذهب وخرز، (وَفِي رِوَايَة أُخْرَى بِاثْنَيْ عشر دِينَارا فِيهَا ذهب وخرز) ، (ففصلها) ، فَوجدت فِيهَا أَكثر من (اثْنَي عشر دِينَارا)، فَذكرت ذَلِك للنَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - فَقَالَ:" لَا تبَاع حَتَّى تفصل "، فَإِنَّهُ قصَّة أُخْرَى.
أَلا ترى أَن فِي الحَدِيث الأول: " عَن فضَالة أَو رجلا " ابْتَاعَ، وَفِي هَذَا الحَدِيث:" عَن فضَالة، أَنه اشْترى "، وَفِي الحَدِيث:" أَنه ابتاعها بسبعة دَنَانِير أَو تِسْعَة "، وَفِي هَذَا:" بِاثْنَيْ عشر دِينَارا "، فَأجَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا: برد البيع حَتَّى يفصل الذَّهَب، وَنحن نقُول بهما جَمِيعًا. وَالله أعلم
.