الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" تداوى بِمَا يصلحك من الطّيب، وافسخ حجك إِلَى عمْرَة، ثمَّ عَلَيْك الْحَج من قَابل، وأهرق لذَلِك دَمًا ".
وبإسناده عَن يحيى بن سعيد عَن مربع الْأَسدي عَن أبي ذَر رضي الله عنه، قَالَ: " لم يكن لأحد أَن يفْسخ حجَّة إِلَى عمْرَة إِلَّا للركب من أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم َ -
خَاصَّة ".
وَفِي هَذَا الحَدِيث دلَالَة عَن أبي ذَر رضي الله عنه على أَن فسخ الْحَج إِلَى الْعمرَة لَا يجوز لأحد بعد النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ -، وَلَا يجوز للْمَرِيض فسخ الْحَج بِالْعُمْرَةِ، وَلَكِن يصبر حَتَّى يبرأ فيحج، أَو يفوتهُ الْحَج فيتحلل بِعَمَل عمْرَة.
وَهَذَا هُوَ المُرَاد بفتوى ابْن الزبير رضي الله عنهما وَغَيره، وَذَلِكَ فِي رِوَايَة مَالك عَن يحيى بن سعيد عَن سُلَيْمَان بن يسَار، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(75) :
وَإِذا أَحرمت الْمَرْأَة لحج / إسْلَامهَا دون إِذن (زَوجهَا، كَانَ) للزَّوْج أَن يمْنَعهَا من الْمُضِيّ فِيهِ على أحد الْقَوْلَيْنِ