الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عتاب بن أسيد، فَنهى عَن شرطين، وَعَن سلف وَبيع، وَعَن بيع مَا لَيْسَ عنْدك، وَعَن ربح مَا لم يضمن ".
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه قَالَ، قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
لعتاب بن أسيد: " إِنِّي بَعَثْتُك إِلَى أهل الله، وَأهل مَكَّة، فانههم عَن بيع مَا لم يقبضوا، أَو ربح مَا لم يضمنوا، وَعَن قرض وَبيع، وَعَن شرطين فِي بيع، وَعَن بيع وَسلف "، تفرد بِهِ يحيى بن صَالح.
وروى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس عَن ابْن
عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " أما الَّذِي فَقَالَ: " أما الَّذِي نهى عَنهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - فَهُوَ الطَّعَام أَن يُبَاع حَتَّى يَسْتَوْفِي ". وَقَالَ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، بِرَأْيهِ -: " وَلَا أَحسب كل شَيْء إِلَّا مثله "، أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم فِي الصَّحِيح. وَالله سبحانه وتعالى أعلم.
مَسْأَلَة
(98) :
والتخلية فِيمَا ينْقل ويحول لَيْسَ بِقَبض، يَصح بهَا بيع المُشْتَرِي. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله " إِنَّهَا قبض ".