الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى مَالك عَن نَافِع: أَن عبد الله كَانَ يَقُول: " أما فَوق الذقن من الرَّأْس فَلَا يخمره الْمحرم ".
وَقَول من وَافق قَوْله السّنة أولى من قَول ابْن عمر، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(37) :
وَالْمحرم إِذا لم يجد الْإِزَار لبس السَّرَاوِيل، وَلَا فديَة عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله:" عَلَيْهِ الْفِدْيَة ".
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، خَطَبنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
بِعَرَفَات، فَقَالَ:" من لم يجد الْإِزَار فليلبس السَّرَاوِيل، وَمن لم يجد النَّعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ ".
أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.
وَلم يرخص فِي حَدِيث ابْن عمر إِلَّا فِي النَّعْلَيْنِ، قَالَ:" وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ "، وَفِي أَكثر الرِّوَايَات أَن ذَلِك كَانَ
حِين سَأَلَهُ رجل عَنهُ فِي الْمَسْجِد، وَذَلِكَ يدل على أَنه كَانَ قبل