الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(و) حَدِيث المجامع فِي شهر رَمَضَان يدل على ذَلِك؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم َ -
(لم يسْأَل أوقع) - ذَلِك فِي مثل هَذَا الْيَوْم أَو بعده؟
وَرُوِيَ الْوَاقِدِيّ بِسَنَدِهِ عَن عَائِشَة رضي الله عنها مَرْفُوعا: (" صومكم يَوْم تصومون، وفطركم يَوْم تفطرون ". وَرُوِيَ عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن عَائِشَة مَرْفُوعا:) " عَرَفَة يَوْم يعرف الإِمَام، والأضحى يَوْم يُضحي
الإِمَام، وَالْفطر يَوْم يفْطر الإِمَام ". وَابْن الْمُنْكَدر عَن عَائِشَة رضي الله عنها مُرْسل. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (11) :
وَمن كَانَ عَلَيْهِ صَوْم (رَمَضَان) فَلم يقضه مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ حَتَّى دخل عَلَيْهِ رَمَضَان آخر قضى وَكفر. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يقْضِي، وَلَا يكفر
".