الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دحْيَة، وهما ضعيفان.
وَثَبت ذَلِك عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق، وَعَن سعيد بن جُبَير، رحمهم الله. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(12) :
لم يذكرهَا الإِمَام، رحمه الله وَمن كَانَ عَلَيْهِ صَوْم فَلم يقضه مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صَامَ عَنهُ وليه - إِن شَاءَ - أَو أطْعم عَنهُ، على قَوْله فِي الْقَدِيم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: يطعم عَنهُ، وَلَا يجزيء الصَّوْم عَنهُ "، وَهُوَ قَوْله فِي الْجَدِيد.
فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليه ".
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: " جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - فَقَالَت: إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم نذر، قَالَ: أَكنت قاضية دينا لَو كَانَ على أمك؟ قَالَت: نعم، قَالَ: فصومي عَنْهَا ".