الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رأى ابْن أبي نعيم يحرم بِالْحَجِّ فِي غير أشهر الْحَج فَقَالَ: " لَو أدْرك هَذَا أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم َ -
لرجموه ".
وروى الشَّافِعِي: " أخبرنَا مُسلم وَسَعِيد بن سَالم عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما / سُئِلَ عَن الرجل، أيهل بِالْحَجِّ قبل أشهر الْحَج؟ فَقَالَ: لَا ".
وَرُوِيَ عَن عَطاء قَالَ: " إِنَّمَا قَالَ الله تَعَالَى: {الْحَج
أشهر مَعْلُومَات} لِئَلَّا نفرض الْحَج فِي غَيرهم ".
وَعنهُ قَالَ: " من أحرم فِي غير أشهر الْحَج جعلهَا عمْرَة ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (28) :
وَلَا يكره فعل الْعمرَة فِي وَقت. و (حكى عَن أبي حنيفَة) -