الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يجوز بَيْعه، وَتجب قِيمَته على قَاتله:.
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي مَسْعُود رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
نهى عَن ثمن الْكَلْب، وَمهر الْبَغي، وحلوان الكاهن "، اتفقَا على صِحَّته.
وَعَن عون بن أبي جُحَيْفَة، قَالَ: " اشْترى أبي عبدا حجاماً، فَأمر بمحاجمه فَكسرت، وَقَالَ: إِن رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - نهى عَن ثمن الْكَلْب، وَكسب الْبَغي، وَثمن الدَّم، وَلعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الرِّبَا، وموكله، وَلعن المصور "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.
وَعَن رَافع بن خديج رضي الله عنه قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -: "
كسب الْحجام خَبِيث، وَكسب الْبَغي خَبِيث، وَثمن الْكَلْب خَبِيث "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح
.