الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا كذلك (1) من يؤخر العتمة (2) أو الصبح إلى آخر وقتها، فإنَّه يؤذِّن، ولا ينكر عليه.
والسرُّ في ذلك أن الأذان في الوقت المشترك يُلْبِس (3)، ويُظَنُّ (4) أنَّه أذان (5) للعصر (6) وهو ينوي الظهر، ولا كذلك العتمة (7) والصبح؛ لأنه لا زحمة حينئذ في وقتها (8).
(وابياضَّتْ): بضاد مشددة بعد الألف.
* * *
باب: مَنْ صلَّى بالنَّاسِ جماعةً بعد ذهابِ الوقتِ
410 -
(596) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ
(1) في "ع": "عليه وكذلك".
(2)
في "ع": "العتمة إلى آخِر الصبح".
(3)
"يلبس" ليست في "ن"، وفي "ع":"يلتبس".
(4)
في "ن": "وهو يظن".
(5)
في "ع": "أذن".
(6)
في "ن": و"ع": "العصر".
(7)
في "ع" و"ج": "في العتمة".
(8)
في "ن" و"ع": "وقتيهما".
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَاللهِ! مَا صَلَّيْتُهَا". فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.
(عن أبي سَلَمَةَ): بفتحات.
(ما كِدت): بكسر الكاف، وحكي ضمها.
وكان هذا التأخير قبل صلاة الخوف، ثم نسخ.
(فصلى العصر): أي: إمامًا، ففيه التجميعُ للفوائت (1)، وهو خلاف قول الليث.
قال ابن بطال: ولا فرق بين الجمعة وغيرها في قياس ولا نظر؛ بدليل هذا الحديث يشير إلى أنَّه حجة على مالك رضي الله عنه حيث قال: لا يجمع ممن فاتته الجمعة إلَّا المرضى (2) والمسافرون والمسجونون (3)(4).
قال ابن المنير: والفرق ظاهر، وذلك أن سَدَّ الذريعة في الجمعة يقتضي منعَ (5) التجميع للظهر؛ لئلا يجدَ أهلُ البدعة (6) ذريعةً بذلك (7)،
(1) في "ج": "للفوات".
(2)
في "ج": "إلَّا أن المرضى".
(3)
في "ج": "المسجونين".
(4)
انظر: "شرح ابن بطال"(2/ 216 - 217).
(5)
في "ن" و "ع": "مع".
(6)
في "ن": "البدع"، وفي "ع":"الذرع".
(7)
في "ع": "لذلك".