الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما مجاور (1) المسجد الذي يسمعها منه، فانتظارُ الصلاة في داره كانتظارها في المسجد؛ لأنه عليه السلام لم يكن بالذي يترك الأفضلَ، ويحضُّ عليه الأمة (2)، بل كان يشدد على نفسه، ويحب التَّخفيف عن أمته (3).
* * *
باب: بين كلِّ أذانين صلاةٌ لمن شاء
429 -
(627) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدّثَنَا كهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عبد الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عبد الله بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانينِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانينِ صَلَاةٌ". ثُمَّ قَالَ في الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ".
(عبد الله بن يزيد): من الزيادة.
(كهمس): منصرف -بكاف فهاء فميم فسين مهملة- بزنة جعفر.
* * *
باب: مَنْ قال: ليؤذِّنْ في السَّفر مؤذِّنٌ واحدٌ
430 -
(628) - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أتيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في نَفَرٍ
(1) في "ج": "مجاورة".
(2)
في "ج": بالإقامة".
(3)
انظر: "شرح ابن بطال"(2/ 253).
مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا، قَالَ:"ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُوذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أكبَرُكُمْ".
(مُعَلّى): بميم مضمومة فعين مهملة مفتوحة فلام مشددة.
(رفيقًا): بفاء؛ من الرفق، وبقاف؛ من الرقة.
(فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم): وهذا موضعُ الترجمة، وقد يتخيل أنَّه إنما بين لهم في الحديث حالهم إذا وصلوا إلى أهليهم، وحينئذ قال:"فإذا حضرتِ الصلاة"، فلا يطابق هذا ما ترجم عليه، والحق أن الكلام ليس قاصرًا على وصولهم إلى أهليهم (1)، بل هو آتٍ على جميع أحوالهم منذُ خروجِهم من عنده.
قال ابن المنير: وفائدةُ الترجمة التنبيهُ على أن واحدًا من المسافرين يكفي أذانُه دون بقية الرفقة؛ لئلا يتخيل طلبه من (2) جميعهم؛ بدليل ما يأتي في الترجمة الثَّانية: أنَّه قال للرفيقين (3): "أَذِّنا، وأَقِيمَا"(4)، فبين بهذه الترجمة أن التعدد ليس شرطًا (5).
* * *
(1) في "ع": "أهلهم".
(2)
في "م" و"ج": "في".
(3)
في "ع": "للفريقين".
(4)
رواه البُخَارِيّ (658).
(5)
في "ج": "بشرط".