الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شِعري ما المانعُ من حمل هذه الرواية الصحيحة على هذا الوجه الشائع، ولا غبار (1) عليه؟!!
(فقال: ابتاعيها فأعتقيها): الفعل الأول بهمزة وصل، والثاني بهمزة قطع.
* * *
باب: التَّقَاضِي وَالْمُلَازَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ
(باب: التقاضي): أي: طلب قضاء الدين.
(والملازمة في المسجد): حملها ابن المنير على الترسيم على الخصم، فسأل (2) عن وجه ذكره (3)، مع أن الذي في حديث الباب إنما هو التقاضي.
وأجاب (4): بأنه أخذه بالقياس على مضمون الحديث بطريق الأولى؛ لأن ابن (5) أبي حدرد لزم خصمَه في وقت التقاضي والخصومة، وظاهرُ الأمر أنهما كانا ينتظران النبي صلى الله عليه وسلم للفصل بينهما، فإذا جاز اللزامُ (6) في حال الخصومة وارتفاع الأصوات، فاللزام (7) بعد انفصالها أجدر، فتأمله.
(1) في "ج": "عبارة".
(2)
في "ع": "على الخصم في وقت التقاضي فسأل".
(3)
في "ن": "ذكر".
(4)
في "ع": "فأجاب".
(5)
في "ج": "الأولى لابن".
(6)
في "ج": "اللوم".
(7)
في "ج": "فاللزم".