الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووقوعُه (1) في الشعر مختلَف (2) فيه.
* * *
270 -
(366) - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَألَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجدِ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوناَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ".
وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
(لا يلبسِ القميص): "لا" ناهية (3)، فتكسر (4) السين، أو نافية، فتضم.
* * *
باب: ما يستُرُ من العورة
271 -
(367) - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اشتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
(1) في "ع" و"ج": "وقوعه".
(2)
في "ج": "يختلف".
(3)
في "ج": "نافية".
(4)
في "ج": "فبكسر".
(عن اشتمال الصماء): قال مالك في "العتبية": هو أن يشتمل بالثوب على منكبيه، ويخرج يده (1) اليسرى [من تحته، وليس عليه مئزر (2).
قال أبو عبيد: والفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من (3) أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه] (4) فيبدو منه فرجه (5).
وقال أهل اللغة: هو أن يَتَجَلَّل بالثوب، فلا يرفع منه جانبًا، وعليه: فيكون النهي؛ لعدم قدرته على الاستعانة بيديه فيما يعرِض له في الصلاة.
(وأن يحتبي): قال السفاقسي: والاحتباء بالثوب: هو أن يحتزم بالثوب على حَقْوَيه وركبتيه (6) وفرجه؛ إذ كانت العرب تفعله لترتفق في جلوسها، وكذلك فسره البخاري في كتاب: اللباس (7).
وقال الخطابي: هو أن يجمع ظهره ورجليه (8) بثوب واحد (9).
* * *
(1) في "ج": "في يده".
(2)
انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (12/ 167).
(3)
في "ع": "على".
(4)
ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(5)
انظر: "غريب الحديث" له (2/ 118).
(6)
في "ع": "وركبته".
(7)
رواه البخاري (5482). وانظر: "التنقيح"(1/ 141).
(8)
في "ع": "ورجله".
(9)
انظر: "غريب الحديث" له (3/ 37).
272 -
(368) - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
(في بَيعتين): قال الزركشي: اشتهر على الألسنة بفتح الباء، والأحسنُ ضبطُه بكسرها؛ لأن المراد به الهيئة (1).
قال في "الصحاح": يقال: إنه لحسن (2) البِيعة؛ يعني (3): بكسر الباء؛ من البيع، مثل: الرِّكْبَة والجِلْسَة (4).
* * *
273 -
(369) - حَدَّثنا إِسحاقُ، قَالَ: حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنا ابْن أَخِي شِهابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أخبَرَني حُمَيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ، فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ، نؤذِّنُ بِمِنًى: أَلا أن لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.
(نؤذن بمنى: أَلا (5) أن لا يحج (6) بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان): يحتمل أن تكون "أن" تفسيرية، و"لا" نافية، ويحجُّ مرفوع.
(1) انظر: "التنقيح"(1/ 141).
(2)
في "ن" و "ع": "يحسن".
(3)
"يعني" ليست في "ن".
(4)
انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1189)، (مادة: بيع).
(5)
في "م": "على".
(6)
في "م" و "ج": "يجمع".