الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: لا تقضي الحائضُ الصلاةَ
242 -
(321) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قتادَةُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ: أَنَّ امْرَأةً قالَت لِعَائِشَةَ: أتجْزِي إِحْدَاناَ صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كنَّا نحَيضُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَا يَأْمُرُناَ بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ.
(حدثتني معاذةُ: أن امرأة قالت لعائشة): وقع في مسلم ما يقتضي أن هذه المرأة هي معاذة (1).
(أتجزي إحدانا صلاتها): تَجزي: -بفتح المثناة من فوق وآخره آخر الحروف-، وصلاتَها: منصوبٌ مفعول تجزي، ومعناه:[أتقضي إحدانا صلاتها؟ وهو مثل قوله في الرواية الأخرى (2)](3): "أتقضي إحدانا الصلاةَ أيامَ حيضها؟ "(4).
* * *
باب: مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْض سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ
(باب: من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر): قال ابن بطال: لا يعارض حديث هذا الباب قولَ عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ تحيض فيه؛ لأن هذا في بدء الإسلام؛ لقلة ذات اليد، ثم وسع الله
(1) رواه مسلم (335) عن عائشة رضي الله عنها.
(2)
في "م": "الأخيرة".
(3)
ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(4)
رواه مسلم (335) عن عائشة رضي الله عنها.