المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء - مصابيح الجامع - جـ ٢

[بدر الدين الدماميني]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الحَيْضِ

- ‌باب: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الحَيْضِ وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "هَذَا شَيْءٌ كتبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

- ‌باب: الأمرِ بالنُّفساء إذا نُفِسْنَ

- ‌باب: غسلِ الحائض رأسَ زوجِها وترجيلهِ

- ‌باب: قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْي حَائِضٌ

- ‌باب: من سمَّى النِّفاس حيضًا

- ‌باب: مباشرةِ الحائضِ

- ‌باب: تركِ الحائض الصومَ

- ‌باب: تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب: غسلِ دمِ المحيضِ

- ‌باب: الاعتكافِ للمستحاضَةِ

- ‌باب: الطِّيب للمرأةِ عند غُسلها من المحيض

- ‌باب: دَلْكِ المرأة نفسَها إذا تطهَّرت من المحيضِ

- ‌باب: غسلِ المحيضِ

- ‌باب: امتشاطِ المرأةِ عند غُسلها من المحيضِ

- ‌باب: نقضِ المرأة شعرَها عند غسلِ المحيضِ

- ‌باب: مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

- ‌باب: إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارهِ

- ‌باب: لا تقضي الحائضُ الصلاةَ

- ‌باب: مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْض سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌باب: شهودِ الحائضِ العيدين ودعوة المسلمينَ، ويعتزلْنَ المُصلَّى

- ‌باب: إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ، فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌باب: الصفرة والكُدرةِ في غير أيام الحيضِ

- ‌باب: عِرقِ الاستحاضةِ

- ‌باب: الصَّلاةِ على النُّفَساءِ وسُنَّتِها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب

- ‌باب: إذا لم يجدْ ماءً ولا ترابًا

- ‌باب: التَّيَمُّم فِي الْحَضَر، إِذَا لَمْ يَجدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب: المتيمِّمُ هل ينفخُ فيهما

- ‌باب: التيمُّم للوجهِ والكفَّينِ

- ‌باب: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِم، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب: كيف فُرِضَتِ الصَّلواتُ في الإسراءِ

- ‌باب: وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌باب: عقدِ الإزارِ على القَفَا في الصَّلاةِ

- ‌باب: الصلاةِ في الثوب الواحد مُلتحِفًا به

- ‌باب: إذا صلَّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقَيه

- ‌باب: إذا كان الثوبُ ضَيِّقًا

- ‌باب: الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّأْمِيَّةِ

- ‌باب: كراهيةِ التعرِّي في الصلاةِ وغيرِها

- ‌باب: الصلاة في القميصِ والسَّراويل والتُّبَّانِ والقَباء

- ‌باب: ما يستُرُ من العورة

- ‌باب: الصلاةِ بغيرِ رِداء

- ‌باب: مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ

- ‌باب: في كم تُصلِّي المرأة في الثياب

- ‌باب: إذا صلَّى في ثوبٍ له أعلامٌ، ونظر إلى عَلَمِها

- ‌باب: إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ، هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

- ‌باب: مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ، ثُمَّ نَزَعَهُ

- ‌باب: الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

- ‌باب: الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌باب: الصلاةِ على الفراشِ

- ‌باب: السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌باب: يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

- ‌باب: فضلِ استقبالِ القبلةِ

- ‌باب: قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلِ الشَّأمِ، وَالْمَشْرِقِ

- ‌باب: قولِ الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]

- ‌باب: التوجُّهِ نحو القبلةِ حيثُ كان

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ لَا يَرَى الإعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا، فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب: حَكِّ البُزاق باليد من المسجدِ

- ‌باب: حَكِّ المُخاط بالحصى من المسجد

- ‌باب: لا يبصُقُ عن يمينهِ في الصَّلاةِ

- ‌باب: دفنِ النُّخامة في المسجد

- ‌باب: إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ، فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

- ‌باب: عظةِ الإمام الناسَ في إتمامِ الصلاةِ وذكرِ القبلةِ

- ‌باب: هَلْ يُقَالُ: مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ

- ‌باب: الْقِسْمَةِ، وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجدِ

- ‌باب: مَنْ دعا لطعام في المسجد، ومن أجاب منه

- ‌باب: القضاءِ واللِّعانِ في المسجد بين الرجال والنساءِ

- ‌باب: إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ

- ‌باب: المساجدِ في البيوتِ

- ‌باب: هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ

- ‌باب: الصلاةِ في مواضعِ الإبلِ

- ‌باب: من صلَّى وقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أو نارٌ أو شيءٌ مما يُعبَدُ، فأراد به اللهَ

- ‌باب: كراهيةِ الصلاةِ في المقابرِ

- ‌باب: الصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ

- ‌باب

- ‌باب: قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "جُعلت ليَ الأرضُ مسجدًا وطهورًا

- ‌باب: نومِ المرأةِ في المسجد

- ‌باب: نَوْمِ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجدِ

- ‌باب: الصلاةِ إذا قدِمَ من سَفَرٍ

- ‌باب: إذا دخلَ المسجدَ فليركَعْ ركعتينِ

- ‌باب: الحَدَثِ في المسجد

- ‌باب: بُنْيَانِ الْمَسْجدِ

- ‌باب: التعاونِ في بناء المسجد

- ‌باب: يأخذُ بنُصُولِ النَّبْلِ إذا مرَّ في المسجد

- ‌باب: المرورِ في المسجد

- ‌باب: الشِّعْرِ في المسجدِ

- ‌باب: أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجدِ

- ‌باب: ذكرِ البيع والشِّراء على المنبر في المسجد

- ‌باب: التَّقَاضِي وَالْمُلَازَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌باب: كَنْسِ الْمَسْجِدِ، وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ

- ‌باب: تَحْرِيم تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌باب: الخَدَمِ للمسجد

- ‌باب: الأسيرِ أو الغريمِ يُربط في المسجد

- ‌باب: الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ، وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد

- ‌باب: الخيمةِ في المسجد للمرضى وغيرِهم

- ‌باب

- ‌باب: الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌باب: الأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبةِ وَالْمَسَاجِدِ

- ‌باب: رفع الصوتِ في المسجدِ

- ‌باب: الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجدِ

- ‌باب: المسجدِ يكون في الطريق من غير ضررٍ بالناس

- ‌باب: الصَّلاةِ في مَسْجدِ السُّوقِ

- ‌باب: تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب: المساجدِ التي على طُرقِ المدينةِ، والمواضعِ التي صلَّى فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: الصَّلاةِ إلى العنَزَةِ

- ‌باب: السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

- ‌باب: الصَّلَاةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ

- ‌‌‌باب:الصَّلاة بين السَّواري في غير جماعةٍ

- ‌باب:

- ‌باب: الصلاةِ إلى الرَّاحلةِ والبعير والشَّجَرِ والرَّحْلِ

- ‌باب: الصَّلاةِ إلى السَّريرِ

- ‌باب: يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌باب: إثمِ المارِّ بين يدي المصلِّي

- ‌باب: التطوُّعِ خلفَ المرأةِ

- ‌باب: مَنْ قَال: لا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ

- ‌باب: إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب: إذا صلَّى إلى فراشٍ فيه حائِضٌ

- ‌باب: المرأةِ تطرحُ عن المصلِّي شيئًا من الأذى

- ‌باب: مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا وَقَوْلِهِ: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، وَقَّتَهُ عَلَيْهِمْ

- ‌باب: البَيعةِ على إقامِ الصَّلاةِ

- ‌باب: الصَّلاةِ كفارةٌ

- ‌باب: فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا

- ‌باب: الصَّلواتِ الخمسِ كفارةٌ

- ‌باب: تضييعِ الصَّلاةِ عن وقتِها

- ‌باب: الإبرادِ بالظُّهرِ في شدَّة الحرِّ

- ‌باب: وقتِ الظُّهرِ عند الزَّوال

- ‌باب: تأخيرِ الظُّهرِ إلى العصرِ

- ‌باب: وقتِ العصرِ

- ‌باب: إثمِ مَنْ فاتته العصرُ

- ‌باب: مَنْ ترك العصرَ

- ‌باب: فضلِ صلاةِ العصرِ

- ‌باب: مَنْ أدرك ركعةً من العصرِ قبلَ الغروبِ

- ‌باب: وقتِ المغربِ

- ‌باب: مَنْ كَرِهَ أن يقالَ للمغربِ العشاءُ

- ‌باب: ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ، وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا

- ‌باب: فضلِ العشاءِ

- ‌باب: النَّومِ قبلَ العشاءَ لمن غُلِبَ

- ‌باب: وقتِ العشاءِ إلى نصف اللَّيلِ

- ‌باب: فضلِ صلاةِ الفجرِ

- ‌باب: وقتِ الفجرِ

- ‌باب: مَنْ أدركَ من الفجر ركعةً

- ‌باب: الصلاةِ بعد الفجر حتَّى ترتفعَ الشَّمسُ

- ‌باب: لا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌باب: ما يُصلَّى بعد العصرِ من الفوائتِ ونحوِها

- ‌باب: التبكيرِ بالصَّلاةِ في يومِ غيمٍ

- ‌باب: الأذانِ بعد ذهابِ الوقتِ

- ‌باب: مَنْ صلَّى بالنَّاسِ جماعةً بعد ذهابِ الوقتِ

- ‌باب: مَنْ نسِيَ صلاةً، فليصلِّ إذا ذكرها

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌باب: السَّمرِ في الفقهِ والخيرِ بعد العشاءِ

- ‌باب: السَّمرِ مع الضَّيفِ والأهلِ

- ‌كِتابُ الأَذان

- ‌باب: بَدْءُ الأَذَانِ

- ‌باب: الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌باب: فضلِ التَّأذينِ

- ‌باب: رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

- ‌باب: ما يُحقَنُ بالأذان من الدِّماء

- ‌باب: ما يقولُ إذا سَمِعَ المنادِي

- ‌باب: الدُّعاءِ عندَ النِّداءِ

- ‌باب: الاِسْتِهَامِ في الأَذَانِ

- ‌باب: الكلامِ في الأذانِ

- ‌باب: أذانِ الأعمى إذا كان له من يُخْبِرُه

- ‌باب: الأذانِ قبلَ الفجرِ

- ‌باب: كم بينَ الأذانِ والإقامةِ، ومن ينتظر الإقامةَ

- ‌باب: من انتظرَ الإقامةَ

- ‌باب: بين كلِّ أذانين صلاةٌ لمن شاء

- ‌باب: مَنْ قال: ليؤذِّنْ في السَّفر مؤذِّنٌ واحدٌ

- ‌باب: الأذانِ للمسافرين إذا كانوا جماعةً والإقامة

- ‌باب: هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا؟ وَهَلْ يَلْتَفِتُ في الأَذَانِ

- ‌باب: قولِ الرَّجُلِ فاتتنا الصَّلاةُ

- ‌باب: هل يخرجُ من المسجدِ لعلَّةٍ

- ‌باب: الكلامِ إذا أقيمتِ الصَّلاةُ

- ‌باب: وجوبِ صلاةِ الجماعة

- ‌باب: فضلِ صلاةِ الجماعةِ

- ‌باب: فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ في جَمَاعَةٍ

- ‌باب: فضلِ التَّهجير إلى الظُّهر

- ‌باب: احتساب الآثار

- ‌باب: فضل العشاء ني الجماعة

- ‌باب: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌باب: مَنْ جلسَ في المسجد ينتظرُ الصلاةَ، وفضلِ المساجدِ

- ‌باب: مَنْ غَدا إلى المسجد ومَنْ راحَ

- ‌باب: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلَّا المكتوبة

- ‌باب: حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

- ‌باب: الرُّخصةِ في المطرِ والعلَّةِ أن يُصلِّي في رحلهِ

- ‌باب: هل يُصلِّي الإمامُ بمن حضرَ؟ وهل يخطُبُ يومَ الجمعةِ في المطر

- ‌باب: إذا حضر الطعامُ وأُقيمتِ الصلاةُ

- ‌باب: إذا دُعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكلُ

- ‌باب: من كان في حاجةِ أهلهِ، فأقيمتِ الصَّلاةُ، فخرج

- ‌باب: من صلَّى بالناس وهو لا يريد إلَّا أنْ يعلِّمهم صلاةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وسنَّتَه

- ‌باب: أهلُ العلم والفضلِ أحقُّ بالإمامة

- ‌باب: مَنْ قامَ إلى جنبِ الإمام لعلَّةٍ

- ‌باب: من دخل ليؤمَّ الناسَ فجاء الإمامُ الأولُ، فتأخر الأولُ أو لم يتأخر جازت صلاتُه

- ‌باب: إذا استووا في القراءة فليؤمَّهم أكبرُهم

- ‌باب: إنَّما جُعِل الإمامُ ليؤتمَّ به

- ‌باب: متى يسجُدُ مَنْ خلفَ الإمامِ

- ‌باب: إمامةِ العبدِ والمولى

- ‌باب: إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدع

- ‌باب: يقومُ عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنينِ

- ‌باب: إذا طوَّلَ الإمامُ وكان للرجل حاجةٌ فخرج فصلَّى

- ‌باب: تخفيفِ الإمامِ في القيام، وإتمام الركوع والسُّجود

- ‌باب: مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

- ‌باب: الإيجازِ في الصلاة وإكمالِها

- ‌باب: مَنْ أسمعَ النَّاسَ تكبيرَ الإمامِ

- ‌باب: الرجلُ يأتمُّ بالإمامِ، ويأتم النَّاسُ بالمأمومِ

- ‌باب: هل يأخذُ الإمامُ إذا شكَّ بقولِ النَّاسِ

- ‌باب: إِذَا بَكَى الإمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب: تسويةِ الصفوفِ عند الإقامةِ وبعدَها

- ‌باب: إقبالِ الإمامِ على الناسِ عند تسويةِ الصفوفِ

- ‌باب: الصفِّ الأولِ

- ‌باب: إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ

- ‌باب: إلزاقِ المنكبِ بالمنكبِ والقدم بالقدمِ في الصفِّ

- ‌باب: المرأة وحدها تكون صفًّا

- ‌باب: إِذَا كَانَ بَيْنَ الإمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ

- ‌باب: صلاةِ الليلِ

- ‌باب: إِيجَابِ التَّكْبِيرِ، وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌باب: رفعِ اليدينِ إذا قام من الركعتينِ

- ‌باب: وضعِ اليمنى على اليُسْرى

- ‌باب: ما يقولُ بعدَ التكبيرِ

- ‌باب

- ‌باب: رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الإمَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب: رفعِ البصرِ إلى السماء في الصَّلاةِ

- ‌باب: هل يلتفت لأمرٍ ينزلُ به، أو يرى شيئًا أو بُصاقًا في القبلةِ

- ‌باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يُجهَر فيها وما يخافَت

- ‌باب: الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

- ‌باب: القراءةِ في العَصْرِ

- ‌باب: القراءة في المغرب

- ‌باب: القراءةِ في العشاء بالسَّجدةِ

- ‌باب: يُطَوِّلُ في الأولَيَينِ، ويحذِفُ في الأُخريين

- ‌باب: الجهرِ بقراءةِ صلاة الفجرِ

- ‌باب: الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورتيْنِ فِي الرَّكعَةِ، وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ، وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ، وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ

- ‌باب: جَهْرِ الإمَامِ بِالتَّأمِينِ

- ‌باب: جهرِ الإمامِ بالتأمينِ

- ‌باب: جهرِ المأمومِ بالتأمين

- ‌باب: إِذَا ركعَ دُونَ الصَّفِّ

- ‌باب: إتمامِ التكبيرِ في الرُّكوعِ

- ‌باب: إتمامِ التكبيرِ في السُّجودِ

- ‌باب: التكبيرِ إذا قامَ من السُّجود

- ‌باب: وضعِ الأكُفِّ على الرُّكب في الرُّكوعِ

- ‌باب: اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الركُوعِ

- ‌باب

- ‌باب: الاطْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌باب: يَهْوِي بالتكبيرِ حيِنَ يَسْجُدُ

- ‌باب: فضلِ السُّجودِ

- ‌باب: يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

- ‌باب: السُّجودِ على سبعة أعظُم

- ‌باب: السُّجودِ على الأنفِ والسُّجود على الطِّينِ

- ‌باب: عَقْد الثيابِ وشدِّها

- ‌باب: لَا يَكُفُّ شَعَرًا

- ‌باب: المُكثِ بينَ السجدتينِ

- ‌باب: لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

- ‌باب: سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌باب: من لَمْ يرَ التَّشَهُّدَ الأولَ واجبًا

- ‌باب: التشهُّدِ في الآخرةِ

- ‌باب: الدعاءِ قَبلَ السَّلامِ

- ‌باب: مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى

- ‌باب: يسلِّمُ حين يسلِّمُ الإمامُ

- ‌باب: منْ لم ير ردَّ السَّلامِ على الإمامِ، واكتفى بتسليم الصَّلاةِ

- ‌باب: الذِّكرِ بعد الصَّلاةِ

- ‌باب: يستقبلُ الإمامُ الناسَ إذا سلَّمَ

- ‌باب: مُكْثِ الإمامِ في مُصلَّاه بعد السَّلامِ

- ‌باب: من صلَّى بالنَّاس فذكر حاجةً فتخطَّاهم

- ‌باب: الانفتالِ والانصرافِ عن اليمين والشِّمالِ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيءِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوِ الْبَصَلَ، مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجدَناَ

- ‌باب: وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغُسْلُ وَالطُّهُورُ؟ وَحُضُورِهِمُ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ، وَصُفُوفِهِمْ

- ‌باب: خروجِ النساء إلى المساجد باللَّيلِ والغَلَسِ

- ‌باب: انتظارِ الناسِ قيامَ الإمامِ العالم

- ‌باب: صلاةِ النساءَ خلفَ الرجالِ

- ‌باب: سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْح، وَقِلَّةِ مُقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجدِ

- ‌كِتابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب: فرضِ الجمعةِ

- ‌باب: فَضْلِ الغُسلِ يومَ الجمعةِ

- ‌باب: الطِّيبِ للجمعةِ

- ‌باب: فَضلِ الجمعةِ

- ‌باب: الدُّهنِ للجُمعةِ

- ‌باب: يلبسُ أحسنَ ما يجدُ

- ‌باب: السِّواكِ يومَ الجمعةِ

- ‌باب: من تسوَّكَ بسواكِ غيرِه

- ‌باب: مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌باب: الجمعةِ في القُرى والمُدُنِ

- ‌باب

- ‌باب: الرُّخصةِ إن لم يحضرِ الجمعةَ في المطر

- ‌باب: مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ؟ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟ لِقَوْلِ اللَّهِ - جَلَّ وَعَزَّ -: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9]

- ‌باب: وقت الجمعةِ إذا زالتِ الشمسُ

- ‌باب: إذا اشتدَّ الحرُّ يومَ الجمعةِ

- ‌باب: المَشِي إِلَى الجُمْعَةِ وَقَولُ اللهِ عز وجل ذِكْرُهُ -: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]

- ‌باب: لَا يُفَرَّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌باب: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ

- ‌باب: الأذانِ يوم الجمعة

- ‌باب: المؤذنِ الواحدِ يومَ الجمعةِ

- ‌باب: يجيبُ الإمامُ على المنبر إذا سَمِعَ النِّداءَ

- ‌باب: الخطبةِ على المنبرِ

- ‌باب: من قال في الخطبة بعد الثَّناء: أما بعد

- ‌باب: الاِسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبةِ

- ‌باب: إذا رأى الإمامُ رجلاً جاء وهو يخطب أمره أَنْ يصلِّيَ ركعتين

- ‌باب: رفعِ اليدينِ في الخطبةِ

- ‌باب: الاستسقاءَ في الخُطبة يومَ الجمعةِ

- ‌باب: إذا نفرَ الناسُ عن الإمام في صلاة الجمعة، فصلاةُ الإمامِ ومن بقي جائزة

- ‌باب: قول الله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10]

- ‌كِتابُ صَلَاةِ الخَوفِ

- ‌باب: صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌باب: يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌باب: الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلقَاءَ الْعَدُوِّ

- ‌باب: صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، رَاكِباً وَإِيمَاءً

- ‌باب: التبكيرِ والغَلَسِ بالصبح، والصلاةِ عند الإغارةِ والحربِ

الفصل: ‌باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء

والثاني: أن تكون الكاف حرف جر زائدًا (1)؛ كما في: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11].

قلت: يدفعه كتابةُ الكاف متصلة بالفعل.

ثم قال: ويجوز على هذا الوجه رفعُ الكفين بالعطف على موضع الوجه (2)، فإنه فاعل (3).

* * *

‌باب: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِم، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى السَّبَخَةِ، وَالتَّيَمُّم بِهَا.

(على السَّبَخَة): -بفتحات وسين مهملة وخاء معجمة-: الأرض المالحة، وجمعها سِباخٌ، فإذا وُصفت بها الأرض، كسرت الباء.

* * *

255 -

(344) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ: كنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّا أَسْرَيْنَا، حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَعْنَا وَقْعَةً، وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ

(1) في "ج": "زائد".

(2)

في "م" و"ج": "رفع الكفين على موضع الوجه".

(3)

انظر: "شواهد التوضيح" لابن مالك (ص: 200).

ص: 50

اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ، ثُمَّ فُلَانٌ، ثُمَّ فُلَانٌ -يُسَمِّيهِم أَبُو رَجَاءٍ، فَنَسِيَ عَوفٌ-، ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب الرَّابعُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا ناَمَ، لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نومِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا، فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ، شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، قَالَ:"لَا ضَيْرَ، أَوْ: لَا يَضِيرُ، ارْتَحِلُوا". فَارْتَحَلَ، فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ نزَلَ، فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فتوَضَّأَ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صلَاتِهِ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، قَالَ:"مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ ". قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلَا مَاءَ، قَالَ:"عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ". ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَاشْتكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَش، فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا -كَان يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ، نسَيَهُ عَوْفٌ-، وَدَعَا عَلِيًّا، فَقَالَ:"اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ". فَانْطَلَقَا، فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، فَقَالَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ، وَنَفَرُناَ خُلُوفًا، قَالَا لَهَا: انْطَلِقِي إِذًا، قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَا: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتِ: الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ؟ قَالَا: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ، فَانْطَلِقِي، فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِإِناَءٍ، فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ، أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ، وَأَوْكأ أَفْوَاهَهُمَا، وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا، فَسَقَى مَنْ شَاءَ، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرَ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِناَء مِنْ مَاءٍ، قَالَ:"اذْهَبْ، فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ". وَهْيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ

ص: 51

بِمَائِهَا، وَايْمُ اللَّهِ! لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اجْمَعُوا لَهَا". فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ، حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا، فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ، وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا، وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا، قَالَ لَهَا:"تَعْلَمِينَ، مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَاناَ". فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُم، قَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانة؟ قَالَتِ: الْعَجَبُ، لَقِيَني رَجُلَانِ، فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَوَاللَّهِ! إِنَّهُ لأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ -وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ؛ تَعْنِي: السَّمَاءَ وَالأَرْضَ-، أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا. فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ -بَعْدَ ذَلِكَ- يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا أُرَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ يَدَعُونكُمْ عَمْدًا، فَهَلْ لَكُمْ فِي الإسْلَامِ؟ فَأَطَاعُوهَا، فَدَخَلُوا فِي الإسْلَامِ.

(ابن مسرهد (1)): -بميم وسين وراء مهملتين (2) وهاء ودال مهملة (3) -: عَلَم على (4) صيغة اسم المفعول، يقال: سَرْهَدْتُ الصبيَّ: أحسنتُ (5) غذاءه، وسنامٌ مُسَرْهَدٌ؛ أي: سمين.

(1) في البخاري: "مسدد".

(2)

"مهملتين" ليست في "ن".

(3)

في "ج": "مهملتين".

(4)

في "ج": "على علم".

(5)

في "ع": "إذا أحسنت".

ص: 52

(وكان أولَ من استيقظ فلانٌ): اسم كان، وأولَ -بالنصب-: خبرها.

قال الزركشي: و"مَنْ" نكرة موصوفة، فتكون أول (1) أيضًا نكرة (2)؛ لإضافته إلى النكرة؛ أي: أول رجل استيقظ (3).

قلت: لا يتعين؛ لجواز كونها موصولة؛ أي: وكان (4) أول الذين استيقظوا، وعاد الضمير بالإفراد رعاية (5) للفظ مَنْ.

(ثم فلان): الأَوْلى أن يُجعل هذا من عطف الجمل؛ أي: ثم استيقظ فلان، إذ ترتُّبهم في الاستيقاظ يدفع اجتماعهم جميعهم في الأولية.

ولا يمتنع أن يكون من عطف المفردات، ويكون الاجتماع في الأولية باعتبار البعض، لا الكل؛ أي: إن جماعة استيقظوا على الترتيب، وسبقوا غيرهم في الاستيقاظ، لكن هذا لا يتأتى على رأي الزركشي؛ لأنه قال: أي: أولُ رجلٍ، فإذا جعل هذا من قبيل عطف المفردات؛ لزم الإخبارُ عن جماعة بأنهم أولُ رجل استيقظ، وهو باطل.

(ثم عمر بن الخطاب الرابعَ): أي: ثم كان، فالرابع (6) منصوب على أنه خبرها.

(1)"أول" ليست في "ن".

(2)

في "ع": "فيكون أول نكرة أيضًا".

(3)

انظر: "التنقيح"(1/ 130).

(4)

في "ع" و "ج": "كان".

(5)

في "ج": "غاية".

(6)

في "ن": "والرابع".

ص: 53

(جليدًا): من الجلادة بمعنى: الصلابة.

(لا ضير، أو لا يضير (1)): الضير والضرر بمعنى.

(أصابتني (2) جنابة، ولا ماءَ): أي: عندي، أو أجده، أو نحو ذلك، لكنه أورده ظاهرًا في نفي وجود الماء بالكلية؛ ليكون أبلغَ في بسط عذره.

(فدعا فلانًا -كان يسميه أبو رجاء، فنسيه عوف-): هو عمران بن حصين كما جاء في رواية مسلم (3) بن زرير، وقد أوردها البخاري في باب (4): علامات: النبوة في الإسلام (5)(6).

(فابغيا الماء): أي: اطلباه، وهو من الثلاثي، فهمزته (7) همزة وصل، يقال: بَغَى الشيء: إذا طلبه، وفي نسخة:"فابتغيا"؛ من الابتغاء.

(مزادتين، أو سطيحتين): قال الزركشي: المَزادة -بميم مفتوحة- وهي بمعنى السطيحة: القربة الكبيرة بزيادة جلدة فيها مثل الراوية (8).

قلت: في "المشارق": قيل: المزادة والراوية سواء.

(1) في "ع": "لا ضير ولا نضير".

(2)

في "ن": "أصابني".

(3)

في "ع": "أسلم".

(4)

"في باب" ليست في "ج".

(5)

"في الإسلام" ليست في "ن".

(6)

رواه البخاري (3571).

(7)

في "ج": "همزته".

(8)

انظر: "التنقيح"(1/ 131).

ص: 54

وقيل (1): الراوية: ما زيد فيه جلد ثالث بين جلدين (2) ليتسع.

وقيل: المزادة: القربة الكبير (3) التي تحمل على الدابة، والسطيحة؛ وعاء من جلدين سطح أحدهما (4) على الآخر (5).

(قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة): يحتمل أن يكون عهدي مبتدأ، وبالماء متعلقٌ به، وأمسِ ظرفٌ له، وهذه الساعة بدلٌ من أمس بَدَلُ بعضٍ من كُلٍّ؛ أي: مثلُ هذه الساعة منه، والخبر محذوف؛ أي: حاصل.

ويحتمل أن يكون بالماء [خبر عهدي، وأمسِ ظرف لعامل هذا الخبر؛ أي: عهدي مُلْتَبِسٌ (6) بالماء](7) في أمس.

فإن قلت: لِمَ لمْ تجعل الظرف متعلقًا بعهدي كما في الاحتمال الأول؟

قلت: لأني جعلت بالماء خبرًا، فلو علقت الظرفَ بالعهد، مع كونه مصدرًا، لزم الإخبار عن المصدر قبل استكمال معمولاته (8)، وهو باطل.

(1) في "ج": "سهو أو قيل".

(2)

في "ع" و "ج": "جلدتين".

(3)

في "ن" و "ع": "وقيل: المزادة: القربة، وقيل: القربة الكبيرة".

(4)

في "ج": "أحديهما"، وفي "م":"إحداهما".

(5)

انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 314).

(6)

في "ن": "متلبس".

(7)

ما بين معكوفتين سقط من "ج".

(8)

في "ن": "معلوماته".

ص: 55

ويحتمل أن يكون أمسِ خبرًا، وإن كان ظرفًا؛ لأن المبتدأ اسم معنى (1).

(ونفرنا خُلُوف): -بخاء معجمة ولام مخففة مضمومتين-؛ أي: غُيَّبٌ، أو خرجَ رجالُهم للاستقاء (2) وخلَّفوا النساءَ، أو غابوا وخلَّفوهن، على الخلاف في تفسيره.

ويروى: "خلوفًا" بالنصب على الحال السَّادَّة (3) مسدَّ الخبر؛ أي: متروكون خلوفًا؛ مثل: {وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} [يوسف: 8]-بالنصب- على القراءة الشاذة.

(الذي يقال له: الصابئ): -بهمزة، ويسهل (4) -؛ أي: الخارج من دين إلى آخر.

(قالا: هو الذي تعنين): فيه تخلُّص حسن؛ لأنهما لو قالا: نعم، لكان. فيه تقرير (5) لكونه عليه الصلاة والسلام صابئًا، فتخلصا بهذا اللفظ، وأشارا (6) إلى ذاته الشريفة لا إلى تسميتها.

(العَزالِيَ): -بعين مهملة مفتوحة فزاي فألف فلام مكسورة فياء مفتوحة-، واحدتها عَزْلاء، وهي عُروة المزادة التي يخرج منها الماء بسعة.

(1) في "ن": "معين".

(2)

في "م" و "ج": "للاستسقاء".

(3)

في "ع": "الساد".

(4)

في "ن": "تسهل"، وفي "ع" و "ج":"وتسهل".

(5)

في "ج" و"م": "تقرر".

(6)

في "ج" و "م": "وأشار".

ص: 56

(في الناس: اسقوا (1)): -بهمزة وصل وبهمزة قطع-، يقال: سَقَى وأَسْقَى، وكلاهما في القرآن.

(وكان آخَر ذاك أن أعطى): بنصبا آخَر على أنه خبر كان، و"أن (2) أعطى" اسمُها، وهذا الأحسن، ويجوز العكس، وقد قريء:{فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أَنْ قَالُوا} [النمل: 56] بالوجهين (3).

(إلى ما يفعل): بالبناء للمعلوم وللمجهول (4) أيضًا.

(وايم الله!): بكسر الهمزة وفتحها والميم مضمومة فيها، ولغاتها كثيرة.

(أشد مِلأَةً): -بميم مكسورة فلام ساكنة فهمزة مفتوحة فهاء (5) التأنيث-؛ أي: امتلاءً (6).

(ودقيقة (7)): بفتح أوله، وبضمه (8) على التصغير.

(ما رَزِئنا): -بفتح الراء [وكسر الزاي وفتحها ثم همزة (9) -؛ أي: نَقَصْنا.

(1) في "ن": "استقوا".

(2)

"وأن" ليست في "ج".

(3)

"بالوجهين" ليست في ج، وفي "ع":"قالوا آخر جوابًا بالوجهين".

(4)

في "ج": "والمجهول".

(5)

في "ع": "فتاء".

(6)

في "ج": "في إملاء".

(7)

في "ع": "ورقيقة".

(8)

في "م" و "ن": "وبضمة".

(9)

"ثم همزة" ليست في "ع".

ص: 57

(يُغِيرون): -بضم الياء-؛ من أغار، ويجوز فتحها؛ من غار] (1)، وهي قليلة.

(الصِّرْم): -بكسر الصاد وسكون (2) الراء-: [النَّفَر ينزلون بأهليهم على الماء](3)، كذا قال الخطابي (4).

وفي "الصحاح": الصِّرم -بكسر الصاد-: أَبياتٌ من الناس مجتمعة (5)(6).

(ما أرى (7) أَنّ هؤلاء القومَ يَدَعونكم عمدًا): هو بفتح الهمزة من "أن"، وتشديد نونها عند الأصيلي وغيره، وجعلها (8) بعضهم بمعنى لعلَّ.

قال القاضي: وقد تكون "أن" عندي على (9) وجهها، وتكون في موضع المفعول، والمعنى (10) عنده: ما أدري (11) ترك هؤلاء إياكم عمدًا لماذا هو (12).

(1) ما بين معكوفتين سقط من "ج".

(2)

في "ع": "وبسكون".

(3)

ما بين معكوفتين سقط من "ج".

(4)

انظر: "غريب الحديث"(2/ 282).

(5)

في "ع" و "ج": "مجتمعين".

(6)

انظر: "الصحاح" للجوهري (5/ 1965).

(7)

في "ن" و"ج": "أدري".

(8)

في "م" و "ن": "جعلها".

(9)

"على" ليست في "ج".

(10)

في "ن" و "ع": "فالمعنى".

(11)

في "ع": "ما أرى".

(12)

انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 43).

ص: 58

وقال أبو البقاء: الجيد أن يكون: إِن هؤلاء -بالكسر- على الإهمال، ولا تفتح على إعمال (1) أدري (2) فيه، والمعنى: ما أدري ماذا (3) يمتنعون من الإسلام، إن المسلمين تركوا الإغارة عليكم عمدًا مع القدرة (4).

وقال ابن مالك: وقع في بعض نسخ البخاري: "ما أدري"، وفي بعضها:"ما أرى"، وكلاهما صحيح، وأَرى (5) -بفتح الهمزة-، و "ما" بمعنى الذي، وأَنَّ -بفتح الهمزة-، معناه (6) الذي أعلم أن هؤلاء يَدَعونكم عمدًا لا جهلًا (7).

قال ابن المنير: وفيه دليل على جواز طعام المخارجة؛ لأن الصحابة تخارجوا في عوض الماء.

وفيه: أن [العقود التي بنيت على المكارم لا يُشترط فيها تحريرُ العِوض أولًا؛ كالحمَّام والسِّقاء، ونحوه.

وفيه: أن] (8) الخوارق لا تغير الأحكام، ألا ترى كيف انخرقت العادة

(1) في "ج": "إلا على إعمال".

(2)

في "ع": "أرى".

(3)

في "ن": "ما أدري لماذا"، وفي "ع":"ما أرى لماذا".

(4)

انظر: "إعراب الحديث"(ص: 286).

(5)

في "ع": "وأراه".

(6)

في "ن": "فمعناه".

(7)

انظر: "التنقيح"(1/ 133).

(8)

ما بين معكوفتين سقط من "ج".

ص: 59

في تكثير ذلك الماء، فلم يخرج (1) ذلك المأخوذ عن ملكها؟

قلت: لا نسلِّم أن الماء المأخوذ على ملكها (2)، ولذا (3) قال عليه السلام:"ما رَزِئْنا من مائكِ شيئًا".

فإن قلت: فقد أعطوها عوضًا عما أُخذ (4)، وذلك (5) دليل لملكها؟

قلت: لا نسلم (6) أن العوض عن الماء المأخوذ، وإنما (7) هو ثواب لها وقع تطييبًا (8) لخاطرها في مقابلة حبسها في ذلك الوقت عن المسير إلى قومها، وما نالها من مخافتها (9) أخذَ مائها ورجوعها بغير (10) شيء، فزيد في الماء ببركته عليه السلام ما (11) حصل به النفع.

قال: وفيه: جواز البيع على الغائب بضرورة (12) دين، أو بيع كامل

(1)"يخرج" ليست في "ج".

(2)

في "ن": "عن ملكها"، وفي "ع":"من ملكها".

(3)

في "ع": "ولهذا"، وفي "ج":"وكذا".

(4)

في "ع" و "ج": "أخذوا".

(5)

في "ن": "عوضًا عما أخذوا ذلك".

(6)

في "ن": "قلت: نسلم".

(7)

في "ع": "إنما".

(8)

في "ج": "تطييب".

(9)

في "ج": "مخالفتها".

(10)

في "ج": "من غير".

(11)

في "ج": "إما".

(12)

في "ع" و "ج": "لضرورة".

ص: 60