الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن كلام ابن السيد في حديث "الموطأ"، وليس فيه واو، إنما (1) هو:"فقالَ له عمرُ: الوضوءُ أيضًا"(2)، وهذا يمكن فيه المدُّ بجعل همزة الاستفهام داخلةً على همزة (3) الوصل، [وأما في حديث البخاري، فالواو داخلة على همزة الوصل](4)، فلا يمكن الإتيان بعدها بهمزة الاستفهام على ما هو معروف في محله.
* * *
باب: الطِّيبِ للجمعةِ
557 -
(880) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ".
قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الْغُسْلُ، فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الاِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَوَاجِبٌ هُوَ، أَمْ لَا؟ وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ.
قَالَ أَبُو عبد الله: هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ
(1) في "ن": "وإنما".
(2)
رواه مالك في "الموطأ"(1/ 101) إلا أنه بلفظ البخاري هنا.
(3)
"همزة" ليست في "ع".
(4)
ما بين معكوفتين سقط من "ع".
هَذَا، رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، وَعِدَّةٌ. وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ، وَأَبي عبد الله.
(واجب على كل محتلم): أي: بالغ، وخَصَّه بالذكر؛ لأن الاحتلام أكثرُ ما يبلغ به الذكر؛ لقوله (1):"لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ"(2)؛ لأن الحيض أغلُب (3) ما يبلغُ به الإناثُ، وهذا صريحٌ في وجوب غُسل الجمعة، وما (4) يأتي من قوله:"إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الجُمُعَةِ، فَلْيَغْتَسِلْ" ظاهرٌ فيه.
فقال بعض الناس بالوجوب تمسكًا بذلك، وخالف الأكثرون، وهم محتاجون إلى الاعتذار.
وأقول: مما عارضوا به حديث: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ (5)، وَمَنِ اغْتَسَلَ، فَالغُسْلُ أَفْضَلُ"(6).
قال ابن المنير: الوجوبُ لغةً: السقوطُ، فكأَن (7) الخطابَ عبءٌ ثقيلٌ
(1) في "ج": "كقوله".
(2)
رواه أبو داود (641)، والترمذي (377)، وابن ماجة (655) عن عائشة رضي الله عنها.
(3)
في "م": "أبلغ". وفي "ج": "أكثر".
(4)
في "ع": "وبما".
(5)
في "ج": "ونعت".
(6)
رواه أبو داود (354)، والترمذي (497)، والنسائي (3/ 94) عن سمرة رضي الله عنه.
(7)
في "ن" و "ع": "وكان".