الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ، سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي".
(قِرامك): -بقاف مكسورة-: هو (1) ستر رقيق فيه رقم ونقوش، وإنما أدخل حديث القرام في باب الصلاة في الثوب (2) الذي فيه تصاوير؛ لأن النهي عن التجمل يقتضي (3) النهي عن ملابسته في الصلاة بطريق الأولى.
* * *
باب: مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ، ثُمَّ نَزَعَهُ
(في فَرُّوج حرير): -بفتح الفاء مع (4) تشديد الراء وتخفيفها-: هو (5) قَباء يُشق من خلفه.
* * *
باب: الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجُمْدِ وَالْقَنَاطِرِ، وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ، أَوْ فَوْقَهَا، أَوْ أَمَامَهَا، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا
(1) في "ع": "وهو".
(2)
في "ج": "الثواب".
(3)
في "ن" و "ع": "عن التجمل به يقضي".
(4)
في "ن": "بفتح الفاء مع عن ملابسته".
(5)
في "ن" و "ج": "وهو".
سُتْرَةٌ. وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ الْمَسْجدِ بِصَلَاةِ الإمَامِ. وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلْج.
(أن يصلَّى على الجَمْد): -بفتح الجيم وضمها مع سكون الميم-: الأرض الصلبة، والمراد به هنا: الماء (1) الجامد (2) من شدة البرد.
قال القاضي: في (3) كتاب الأصيلي وأبي (4) ذر: بفتح الميم، والصواب السكون (5).
* * *
279 -
(377) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: سَألوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي، هُوَ مِنْ أَثْلِ الغَابَةِ، عَمِلَهُ فُلان مَولَى فُلانة لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَامَ عَليهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ عُمِلَ وَوُضعَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، كبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكعَ، وَرَكعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ ركَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ، فَهَذَا شَأْنُهُ.
(1)"الماء" ليست في "ع".
(2)
في "ج": "الجليد".
(3)
في "ن" و"ع": "وفي".
(4)
في "ن": "وأبو".
(5)
انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 152).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رحمه الله عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَإِنَّمَا أَرَدْتُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الإمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ؛ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ كانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كثِيرًا، فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا.
(هو من أَثْل الغابة): الأثل -بالمثلثة-: شجر كالطرفاء، والغابة -بغين معجمة وباء موحدة-: موضع بقرب المدينة.
(عمله فلان مولى فلانة): قال (1) الزركشي: ذكر الصاغاني أنه باقوم الرومي (2) مولى سعيد بن العاص.
وقيل: غلام لسعد بن عبادة.
ويقال: غلام للعباس (3).
قلت: لا (4) ينبغي أن يُفسر مبهمُ البخاري بشيء مما ذكره؛ فإن المبهم مولى فلانة، لا مولى فلان.
وقيل: هو صالح مولى التوءمة.
* * *
280 -
(378) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
(1)"قال" زيادة من "ع".
(2)
في "ن" و "ع": "ياقوت الرومي".
(3)
انظر: "التنقيح"(1/ 146).
(4)
في "ع": "ولا".
هَارُونَ، قَالَ: أخبَرَناَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، فَجُحِشَتْ سَاقُهُ، أَوْ كَتِفُهُ، وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ:"إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا". وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا؟ فَقَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ تِسْع وَعِشْرُونَ".
(يزيد (1) بن هارون): بمثناة من تحت وزاي.
(فجُحِشت): -بجيم مضمومة فحاء مهملة مكسورة فشين معجمة-؛ أي: خدشت.
(مَشْرُبةٍ): -بميم مفتوحة فشين ساكنة (2) فراء مضمومة، وتفتح، فموحدة-: غرفة معلقةٌ.
(إن (3) الشهر تسع وعشرون): الألف واللام للعهد؛ أي: هذا الشهرُ الذي عينتُه (4) للإيلاء، وإلا، فلو أطلق الشهر، ولم يعين (5)، لزمه ثلاثون يومًا، وأنث العدد إما لتغليب الليالي (6)؛ لدخولها في مسمى الشهر، وإما لأن
(1) في "ج": "ويزيد".
(2)
في "ج": "فشين معجمة ساكنة".
(3)
في "ع": "فإن".
(4)
في "ع": "عنيته".
(5)
في "ن": "يعينه".
(6)
في "ج": "للتغليب لليالي".