الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الانفتالِ والانصرافِ عن اليمين والشِّمالِ
542 -
(852) - حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَن سُلَيمانَ، عَن عُمَارَةَ بنِ عُمَيرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عبد الله: لا يَجْعَلْ أَحَدُكُمُ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.
(يَرى أن حقًّا عليه): بفتح الياء من يرى.
(إلَّا (1) ينصرف إلا عن يمينه): فيه: أن المندوب ربما انقلب مكروهًا إذا خيف على الناس أن يرفعوه عن رتبته.
وقد قال أبو عبيدة لمن انصرف عن يساره: هذا أصاب السنة. يريد - والله أعلم -: حيث لم يلزم (2) التيامن [على أنه سنة مؤكدة، أو واجب، وإلا فما يظن أن التياسُرَ (3) سُنَّةٌ حتى يكون التيامن](4) بدعةً، إنما (5) البدعةُ في رفع التيامن عن رتبته، وإليه ينظر (6) مالكٌ من كراهيةِ صيامِ الأيام الستةِ.
(1) في "ن" و "ع": "أن لا".
(2)
في "ع": "يلتزم"
(3)
في "ن": "التيامن".
(4)
ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(5)
في "ج": "أما".
(6)
في "ع": "نظر".