الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
264 -
(358) -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟! ".
(أوَلكلكم ثوبان؟!): الاستفهام فيه للإنكار الإبطالي؛ أي: ليس لكلكم ثوبان، وسترُ العورة واجبٌ، والصلاة (1) متحتِّمَةٌ، فإذن الصلاةُ في الثوب الواحد جائزةٌ.
* * *
باب: إذا صلَّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقَيه
265 -
(359) - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ".
(لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه (2) منه شيء): يحتمل أن تكون الجملة المصدرة (3) بـ "ليس" حالًا من الفاعل أو من المجرور (4)، والضميرُ مقدر؛ أي: شيء (5) منه، و"لا" نافية، ويصلي
(1) في "ع": "وستر العورة واجبة للصلاة".
(2)
كذا في جميع النسخ: "عاتقه" وهي رواية، كما قال الحافظ في "الفتح"(1/ 561)، والمثبت في نص الكتاب من اليونينية.
(3)
في "ن": "المصدرية".
(4)
في "ع" و"ج": "المجرورة".
(5)
في "ج": "أي: أيّ شيء".