المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء - مصابيح الجامع - جـ ٢

[بدر الدين الدماميني]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الحَيْضِ

- ‌باب: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الحَيْضِ وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "هَذَا شَيْءٌ كتبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

- ‌باب: الأمرِ بالنُّفساء إذا نُفِسْنَ

- ‌باب: غسلِ الحائض رأسَ زوجِها وترجيلهِ

- ‌باب: قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْي حَائِضٌ

- ‌باب: من سمَّى النِّفاس حيضًا

- ‌باب: مباشرةِ الحائضِ

- ‌باب: تركِ الحائض الصومَ

- ‌باب: تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب: غسلِ دمِ المحيضِ

- ‌باب: الاعتكافِ للمستحاضَةِ

- ‌باب: الطِّيب للمرأةِ عند غُسلها من المحيض

- ‌باب: دَلْكِ المرأة نفسَها إذا تطهَّرت من المحيضِ

- ‌باب: غسلِ المحيضِ

- ‌باب: امتشاطِ المرأةِ عند غُسلها من المحيضِ

- ‌باب: نقضِ المرأة شعرَها عند غسلِ المحيضِ

- ‌باب: مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

- ‌باب: إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارهِ

- ‌باب: لا تقضي الحائضُ الصلاةَ

- ‌باب: مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْض سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌باب: شهودِ الحائضِ العيدين ودعوة المسلمينَ، ويعتزلْنَ المُصلَّى

- ‌باب: إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ، فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌باب: الصفرة والكُدرةِ في غير أيام الحيضِ

- ‌باب: عِرقِ الاستحاضةِ

- ‌باب: الصَّلاةِ على النُّفَساءِ وسُنَّتِها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب

- ‌باب: إذا لم يجدْ ماءً ولا ترابًا

- ‌باب: التَّيَمُّم فِي الْحَضَر، إِذَا لَمْ يَجدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب: المتيمِّمُ هل ينفخُ فيهما

- ‌باب: التيمُّم للوجهِ والكفَّينِ

- ‌باب: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِم، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب: كيف فُرِضَتِ الصَّلواتُ في الإسراءِ

- ‌باب: وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌باب: عقدِ الإزارِ على القَفَا في الصَّلاةِ

- ‌باب: الصلاةِ في الثوب الواحد مُلتحِفًا به

- ‌باب: إذا صلَّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقَيه

- ‌باب: إذا كان الثوبُ ضَيِّقًا

- ‌باب: الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّأْمِيَّةِ

- ‌باب: كراهيةِ التعرِّي في الصلاةِ وغيرِها

- ‌باب: الصلاة في القميصِ والسَّراويل والتُّبَّانِ والقَباء

- ‌باب: ما يستُرُ من العورة

- ‌باب: الصلاةِ بغيرِ رِداء

- ‌باب: مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ

- ‌باب: في كم تُصلِّي المرأة في الثياب

- ‌باب: إذا صلَّى في ثوبٍ له أعلامٌ، ونظر إلى عَلَمِها

- ‌باب: إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ، هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

- ‌باب: مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ، ثُمَّ نَزَعَهُ

- ‌باب: الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

- ‌باب: الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌باب: الصلاةِ على الفراشِ

- ‌باب: السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌باب: يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

- ‌باب: فضلِ استقبالِ القبلةِ

- ‌باب: قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلِ الشَّأمِ، وَالْمَشْرِقِ

- ‌باب: قولِ الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]

- ‌باب: التوجُّهِ نحو القبلةِ حيثُ كان

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ لَا يَرَى الإعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا، فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب: حَكِّ البُزاق باليد من المسجدِ

- ‌باب: حَكِّ المُخاط بالحصى من المسجد

- ‌باب: لا يبصُقُ عن يمينهِ في الصَّلاةِ

- ‌باب: دفنِ النُّخامة في المسجد

- ‌باب: إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ، فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

- ‌باب: عظةِ الإمام الناسَ في إتمامِ الصلاةِ وذكرِ القبلةِ

- ‌باب: هَلْ يُقَالُ: مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ

- ‌باب: الْقِسْمَةِ، وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجدِ

- ‌باب: مَنْ دعا لطعام في المسجد، ومن أجاب منه

- ‌باب: القضاءِ واللِّعانِ في المسجد بين الرجال والنساءِ

- ‌باب: إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ

- ‌باب: المساجدِ في البيوتِ

- ‌باب: هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ

- ‌باب: الصلاةِ في مواضعِ الإبلِ

- ‌باب: من صلَّى وقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أو نارٌ أو شيءٌ مما يُعبَدُ، فأراد به اللهَ

- ‌باب: كراهيةِ الصلاةِ في المقابرِ

- ‌باب: الصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ

- ‌باب

- ‌باب: قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "جُعلت ليَ الأرضُ مسجدًا وطهورًا

- ‌باب: نومِ المرأةِ في المسجد

- ‌باب: نَوْمِ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجدِ

- ‌باب: الصلاةِ إذا قدِمَ من سَفَرٍ

- ‌باب: إذا دخلَ المسجدَ فليركَعْ ركعتينِ

- ‌باب: الحَدَثِ في المسجد

- ‌باب: بُنْيَانِ الْمَسْجدِ

- ‌باب: التعاونِ في بناء المسجد

- ‌باب: يأخذُ بنُصُولِ النَّبْلِ إذا مرَّ في المسجد

- ‌باب: المرورِ في المسجد

- ‌باب: الشِّعْرِ في المسجدِ

- ‌باب: أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجدِ

- ‌باب: ذكرِ البيع والشِّراء على المنبر في المسجد

- ‌باب: التَّقَاضِي وَالْمُلَازَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌باب: كَنْسِ الْمَسْجِدِ، وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ

- ‌باب: تَحْرِيم تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌باب: الخَدَمِ للمسجد

- ‌باب: الأسيرِ أو الغريمِ يُربط في المسجد

- ‌باب: الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ، وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد

- ‌باب: الخيمةِ في المسجد للمرضى وغيرِهم

- ‌باب

- ‌باب: الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌باب: الأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبةِ وَالْمَسَاجِدِ

- ‌باب: رفع الصوتِ في المسجدِ

- ‌باب: الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجدِ

- ‌باب: المسجدِ يكون في الطريق من غير ضررٍ بالناس

- ‌باب: الصَّلاةِ في مَسْجدِ السُّوقِ

- ‌باب: تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب: المساجدِ التي على طُرقِ المدينةِ، والمواضعِ التي صلَّى فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: الصَّلاةِ إلى العنَزَةِ

- ‌باب: السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

- ‌باب: الصَّلَاةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ

- ‌‌‌باب:الصَّلاة بين السَّواري في غير جماعةٍ

- ‌باب:

- ‌باب: الصلاةِ إلى الرَّاحلةِ والبعير والشَّجَرِ والرَّحْلِ

- ‌باب: الصَّلاةِ إلى السَّريرِ

- ‌باب: يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌باب: إثمِ المارِّ بين يدي المصلِّي

- ‌باب: التطوُّعِ خلفَ المرأةِ

- ‌باب: مَنْ قَال: لا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ

- ‌باب: إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب: إذا صلَّى إلى فراشٍ فيه حائِضٌ

- ‌باب: المرأةِ تطرحُ عن المصلِّي شيئًا من الأذى

- ‌باب: مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا وَقَوْلِهِ: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، وَقَّتَهُ عَلَيْهِمْ

- ‌باب: البَيعةِ على إقامِ الصَّلاةِ

- ‌باب: الصَّلاةِ كفارةٌ

- ‌باب: فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا

- ‌باب: الصَّلواتِ الخمسِ كفارةٌ

- ‌باب: تضييعِ الصَّلاةِ عن وقتِها

- ‌باب: الإبرادِ بالظُّهرِ في شدَّة الحرِّ

- ‌باب: وقتِ الظُّهرِ عند الزَّوال

- ‌باب: تأخيرِ الظُّهرِ إلى العصرِ

- ‌باب: وقتِ العصرِ

- ‌باب: إثمِ مَنْ فاتته العصرُ

- ‌باب: مَنْ ترك العصرَ

- ‌باب: فضلِ صلاةِ العصرِ

- ‌باب: مَنْ أدرك ركعةً من العصرِ قبلَ الغروبِ

- ‌باب: وقتِ المغربِ

- ‌باب: مَنْ كَرِهَ أن يقالَ للمغربِ العشاءُ

- ‌باب: ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ، وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا

- ‌باب: فضلِ العشاءِ

- ‌باب: النَّومِ قبلَ العشاءَ لمن غُلِبَ

- ‌باب: وقتِ العشاءِ إلى نصف اللَّيلِ

- ‌باب: فضلِ صلاةِ الفجرِ

- ‌باب: وقتِ الفجرِ

- ‌باب: مَنْ أدركَ من الفجر ركعةً

- ‌باب: الصلاةِ بعد الفجر حتَّى ترتفعَ الشَّمسُ

- ‌باب: لا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌باب: ما يُصلَّى بعد العصرِ من الفوائتِ ونحوِها

- ‌باب: التبكيرِ بالصَّلاةِ في يومِ غيمٍ

- ‌باب: الأذانِ بعد ذهابِ الوقتِ

- ‌باب: مَنْ صلَّى بالنَّاسِ جماعةً بعد ذهابِ الوقتِ

- ‌باب: مَنْ نسِيَ صلاةً، فليصلِّ إذا ذكرها

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌باب: السَّمرِ في الفقهِ والخيرِ بعد العشاءِ

- ‌باب: السَّمرِ مع الضَّيفِ والأهلِ

- ‌كِتابُ الأَذان

- ‌باب: بَدْءُ الأَذَانِ

- ‌باب: الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌باب: فضلِ التَّأذينِ

- ‌باب: رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

- ‌باب: ما يُحقَنُ بالأذان من الدِّماء

- ‌باب: ما يقولُ إذا سَمِعَ المنادِي

- ‌باب: الدُّعاءِ عندَ النِّداءِ

- ‌باب: الاِسْتِهَامِ في الأَذَانِ

- ‌باب: الكلامِ في الأذانِ

- ‌باب: أذانِ الأعمى إذا كان له من يُخْبِرُه

- ‌باب: الأذانِ قبلَ الفجرِ

- ‌باب: كم بينَ الأذانِ والإقامةِ، ومن ينتظر الإقامةَ

- ‌باب: من انتظرَ الإقامةَ

- ‌باب: بين كلِّ أذانين صلاةٌ لمن شاء

- ‌باب: مَنْ قال: ليؤذِّنْ في السَّفر مؤذِّنٌ واحدٌ

- ‌باب: الأذانِ للمسافرين إذا كانوا جماعةً والإقامة

- ‌باب: هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا؟ وَهَلْ يَلْتَفِتُ في الأَذَانِ

- ‌باب: قولِ الرَّجُلِ فاتتنا الصَّلاةُ

- ‌باب: هل يخرجُ من المسجدِ لعلَّةٍ

- ‌باب: الكلامِ إذا أقيمتِ الصَّلاةُ

- ‌باب: وجوبِ صلاةِ الجماعة

- ‌باب: فضلِ صلاةِ الجماعةِ

- ‌باب: فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ في جَمَاعَةٍ

- ‌باب: فضلِ التَّهجير إلى الظُّهر

- ‌باب: احتساب الآثار

- ‌باب: فضل العشاء ني الجماعة

- ‌باب: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌باب: مَنْ جلسَ في المسجد ينتظرُ الصلاةَ، وفضلِ المساجدِ

- ‌باب: مَنْ غَدا إلى المسجد ومَنْ راحَ

- ‌باب: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلَّا المكتوبة

- ‌باب: حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

- ‌باب: الرُّخصةِ في المطرِ والعلَّةِ أن يُصلِّي في رحلهِ

- ‌باب: هل يُصلِّي الإمامُ بمن حضرَ؟ وهل يخطُبُ يومَ الجمعةِ في المطر

- ‌باب: إذا حضر الطعامُ وأُقيمتِ الصلاةُ

- ‌باب: إذا دُعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكلُ

- ‌باب: من كان في حاجةِ أهلهِ، فأقيمتِ الصَّلاةُ، فخرج

- ‌باب: من صلَّى بالناس وهو لا يريد إلَّا أنْ يعلِّمهم صلاةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وسنَّتَه

- ‌باب: أهلُ العلم والفضلِ أحقُّ بالإمامة

- ‌باب: مَنْ قامَ إلى جنبِ الإمام لعلَّةٍ

- ‌باب: من دخل ليؤمَّ الناسَ فجاء الإمامُ الأولُ، فتأخر الأولُ أو لم يتأخر جازت صلاتُه

- ‌باب: إذا استووا في القراءة فليؤمَّهم أكبرُهم

- ‌باب: إنَّما جُعِل الإمامُ ليؤتمَّ به

- ‌باب: متى يسجُدُ مَنْ خلفَ الإمامِ

- ‌باب: إمامةِ العبدِ والمولى

- ‌باب: إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدع

- ‌باب: يقومُ عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنينِ

- ‌باب: إذا طوَّلَ الإمامُ وكان للرجل حاجةٌ فخرج فصلَّى

- ‌باب: تخفيفِ الإمامِ في القيام، وإتمام الركوع والسُّجود

- ‌باب: مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

- ‌باب: الإيجازِ في الصلاة وإكمالِها

- ‌باب: مَنْ أسمعَ النَّاسَ تكبيرَ الإمامِ

- ‌باب: الرجلُ يأتمُّ بالإمامِ، ويأتم النَّاسُ بالمأمومِ

- ‌باب: هل يأخذُ الإمامُ إذا شكَّ بقولِ النَّاسِ

- ‌باب: إِذَا بَكَى الإمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب: تسويةِ الصفوفِ عند الإقامةِ وبعدَها

- ‌باب: إقبالِ الإمامِ على الناسِ عند تسويةِ الصفوفِ

- ‌باب: الصفِّ الأولِ

- ‌باب: إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ

- ‌باب: إلزاقِ المنكبِ بالمنكبِ والقدم بالقدمِ في الصفِّ

- ‌باب: المرأة وحدها تكون صفًّا

- ‌باب: إِذَا كَانَ بَيْنَ الإمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ

- ‌باب: صلاةِ الليلِ

- ‌باب: إِيجَابِ التَّكْبِيرِ، وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌باب: رفعِ اليدينِ إذا قام من الركعتينِ

- ‌باب: وضعِ اليمنى على اليُسْرى

- ‌باب: ما يقولُ بعدَ التكبيرِ

- ‌باب

- ‌باب: رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الإمَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب: رفعِ البصرِ إلى السماء في الصَّلاةِ

- ‌باب: هل يلتفت لأمرٍ ينزلُ به، أو يرى شيئًا أو بُصاقًا في القبلةِ

- ‌باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يُجهَر فيها وما يخافَت

- ‌باب: الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

- ‌باب: القراءةِ في العَصْرِ

- ‌باب: القراءة في المغرب

- ‌باب: القراءةِ في العشاء بالسَّجدةِ

- ‌باب: يُطَوِّلُ في الأولَيَينِ، ويحذِفُ في الأُخريين

- ‌باب: الجهرِ بقراءةِ صلاة الفجرِ

- ‌باب: الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورتيْنِ فِي الرَّكعَةِ، وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ، وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ، وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ

- ‌باب: جَهْرِ الإمَامِ بِالتَّأمِينِ

- ‌باب: جهرِ الإمامِ بالتأمينِ

- ‌باب: جهرِ المأمومِ بالتأمين

- ‌باب: إِذَا ركعَ دُونَ الصَّفِّ

- ‌باب: إتمامِ التكبيرِ في الرُّكوعِ

- ‌باب: إتمامِ التكبيرِ في السُّجودِ

- ‌باب: التكبيرِ إذا قامَ من السُّجود

- ‌باب: وضعِ الأكُفِّ على الرُّكب في الرُّكوعِ

- ‌باب: اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الركُوعِ

- ‌باب

- ‌باب: الاطْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌باب: يَهْوِي بالتكبيرِ حيِنَ يَسْجُدُ

- ‌باب: فضلِ السُّجودِ

- ‌باب: يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

- ‌باب: السُّجودِ على سبعة أعظُم

- ‌باب: السُّجودِ على الأنفِ والسُّجود على الطِّينِ

- ‌باب: عَقْد الثيابِ وشدِّها

- ‌باب: لَا يَكُفُّ شَعَرًا

- ‌باب: المُكثِ بينَ السجدتينِ

- ‌باب: لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

- ‌باب: سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌باب: من لَمْ يرَ التَّشَهُّدَ الأولَ واجبًا

- ‌باب: التشهُّدِ في الآخرةِ

- ‌باب: الدعاءِ قَبلَ السَّلامِ

- ‌باب: مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى

- ‌باب: يسلِّمُ حين يسلِّمُ الإمامُ

- ‌باب: منْ لم ير ردَّ السَّلامِ على الإمامِ، واكتفى بتسليم الصَّلاةِ

- ‌باب: الذِّكرِ بعد الصَّلاةِ

- ‌باب: يستقبلُ الإمامُ الناسَ إذا سلَّمَ

- ‌باب: مُكْثِ الإمامِ في مُصلَّاه بعد السَّلامِ

- ‌باب: من صلَّى بالنَّاس فذكر حاجةً فتخطَّاهم

- ‌باب: الانفتالِ والانصرافِ عن اليمين والشِّمالِ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيءِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوِ الْبَصَلَ، مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجدَناَ

- ‌باب: وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغُسْلُ وَالطُّهُورُ؟ وَحُضُورِهِمُ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ، وَصُفُوفِهِمْ

- ‌باب: خروجِ النساء إلى المساجد باللَّيلِ والغَلَسِ

- ‌باب: انتظارِ الناسِ قيامَ الإمامِ العالم

- ‌باب: صلاةِ النساءَ خلفَ الرجالِ

- ‌باب: سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْح، وَقِلَّةِ مُقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجدِ

- ‌كِتابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب: فرضِ الجمعةِ

- ‌باب: فَضْلِ الغُسلِ يومَ الجمعةِ

- ‌باب: الطِّيبِ للجمعةِ

- ‌باب: فَضلِ الجمعةِ

- ‌باب: الدُّهنِ للجُمعةِ

- ‌باب: يلبسُ أحسنَ ما يجدُ

- ‌باب: السِّواكِ يومَ الجمعةِ

- ‌باب: من تسوَّكَ بسواكِ غيرِه

- ‌باب: مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌باب: الجمعةِ في القُرى والمُدُنِ

- ‌باب

- ‌باب: الرُّخصةِ إن لم يحضرِ الجمعةَ في المطر

- ‌باب: مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ؟ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟ لِقَوْلِ اللَّهِ - جَلَّ وَعَزَّ -: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9]

- ‌باب: وقت الجمعةِ إذا زالتِ الشمسُ

- ‌باب: إذا اشتدَّ الحرُّ يومَ الجمعةِ

- ‌باب: المَشِي إِلَى الجُمْعَةِ وَقَولُ اللهِ عز وجل ذِكْرُهُ -: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]

- ‌باب: لَا يُفَرَّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌باب: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ

- ‌باب: الأذانِ يوم الجمعة

- ‌باب: المؤذنِ الواحدِ يومَ الجمعةِ

- ‌باب: يجيبُ الإمامُ على المنبر إذا سَمِعَ النِّداءَ

- ‌باب: الخطبةِ على المنبرِ

- ‌باب: من قال في الخطبة بعد الثَّناء: أما بعد

- ‌باب: الاِسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبةِ

- ‌باب: إذا رأى الإمامُ رجلاً جاء وهو يخطب أمره أَنْ يصلِّيَ ركعتين

- ‌باب: رفعِ اليدينِ في الخطبةِ

- ‌باب: الاستسقاءَ في الخُطبة يومَ الجمعةِ

- ‌باب: إذا نفرَ الناسُ عن الإمام في صلاة الجمعة، فصلاةُ الإمامِ ومن بقي جائزة

- ‌باب: قول الله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10]

- ‌كِتابُ صَلَاةِ الخَوفِ

- ‌باب: صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌باب: يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌باب: الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلقَاءَ الْعَدُوِّ

- ‌باب: صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، رَاكِباً وَإِيمَاءً

- ‌باب: التبكيرِ والغَلَسِ بالصبح، والصلاةِ عند الإغارةِ والحربِ

الفصل: ‌باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء

كتاب الصلاة

‌باب: كيف فُرِضَتِ الصَّلواتُ في الإسراءِ

؟

257 -

(349) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَناَ بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نعمْ، مَعِي مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نعمْ. فَلَمَّا فتحَ، عَلَوْناَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُل قَاعِدٌ، عَلَى يَمِينهِ أَسْوِدَةٌ، وَعَلَى يَسَارِه أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينهِ، ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِه، بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالح وَالاِبْنِ الصَّالح، قُلْتُ لِجبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينهِ وَشمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينهِ، ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شمَالِهِ، بَكَى، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثانِيَةِ، فَقَالَ

ص: 67

لِخَازِنهَا: افْتَحْ، فَقَالَ لَهُ خَازِنها مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُ، فَفَتَحَ". قَالَ أَنسٌ: فَذَكرَ: أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ، وَإِدْرِيس، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَإِبْرَاهِيمَ -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ-، وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكرَ: أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السادِسَةِ، قَالَ أَنسٌ:"فَلَما مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِإِدْرِيس، قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالح وَالأخِ الصَّالح، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيس، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالح وَالأخِ الصَّالح، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالأخِ الصَّالح وَالنَّبِيِّ الصَّالح، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالح وَالاِبْنِ الصَّالح، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ صلى الله عليه وسلم".

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ: أَنَّ ابْنَ عَباسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِيَّ كَاناَ يَقُولَانِ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلَامِ". قَالَ ابنُ حَزْمٍ، وَأَنسُ بنُ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعَنِي، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَرَاجَعْتُ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِن أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهْيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ

ص: 68

مِنْ رَبي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، حَتَّى انتهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللُّؤْلُؤِ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ".

(كتاب: الصلاة).

(فُرِج): مبني للمجهول.

(فَفَرَجَ): -بفتحات- مبني للمعلوم؛ أي: شق، وفي بعض النسخ: بتشديد الراء للمبالغة.

(بطَست): -بفتح الطاء-، وحكى ابن الأنباري فيها الكسر أيضًا (1)، وهو فارسي كما نقله الجواليقي عن أبي عبيد (2)، وخص الطست بذلك دون غيره من الأواني؛ لأنه آلة الغسل عرفًا.

(من ذهب): ليس فيه ما يوهم استعمال أواني الذهب [لنا؛ فإن هذا من فعل الملائكة، ولا يلزم مساواتهم لنا في الحكم.

(ممتلئ): ذكر على معنى الإناء] (3)، وإلا فالطستُ مؤنثةٌ.

(حكمةً وإيمانًا): أي: شيئًا (4) تحصل بسبب ملابسته (5) الحكمةُ

(1) انظر: "التوضيح" لابن الملقن (5/ 229 - 230).

(2)

في "ج": "عبيدة".

(3)

ما بين معكوفتين سقط من "ج".

(4)

في "ج": "شيء".

(5)

في "ن" و "ع" و "ج": "ملابسة".

ص: 69

والإيمان، [فأطلقا عليه تسميةً للشيء (1) باسم مُسببه، أو هو تمثيل؛ لينكشف (2) بالمحسوس ما هو معقول](3).

قيل: والحكمةُ هي العلمُ المتصفُ بالأحكام، المشتملُ (4) على المعرفة بالله تعالى، والمصحوبُ (5) بنفاذِ البصيرة، وتهذيبِ النفس، وفعلِ الحق، وتركِ الباطل.

(فقال: أرسل إلي؟): -بهمزة واحدة-، وفي نسخة: -بهمزتين-؛ أي: هل أرسل إليه (6) للعروج إلى السماء؛ إذ كان (7) الأمر في بعثه رسولًا إلى الخلق شائعًا مستفيضًا قبل العروج به (8).

(أَسْوِدَة): جمعُ سواد؛ كزمان وأزمنة، وهي الأشخاص.

(مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح): جمع بين صلاح الأنبياء وصلاح الأبناء، كأنه قال: مرحبًا بالنبي التام في نبوته، والابنِ البارِّ (9) في بُنُوَّته، وكذا القول في النبي الصالح والأخ الصالح.

(1) في "ن": "الشيء".

(2)

في "ع": "فينكشف".

(3)

ما بين معكوفتين سقط من "ج".

(4)

في "ع": "المشتملة".

(5)

في "ن" و "ع": "المصحوب".

(6)

في "ع" و "ج": "إلينا".

(7)

في "ع": "إذا كان".

(8)

"به" ليست في "ج".

(9)

في "ع": "الابن التام".

ص: 70

(نَسَم بنيه): أي: أرواحهم -بنون وسين مهملة مفتوحتين (1) - جمعُ نَسَمَةٍ.

(فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم (2) بإدريس): الباء الأولى للمصاحبة، والثاثية للإلصاق، وكلاهما متعلق بمر.

(فأخبرني ابن حزم): هو أبو بكر بنُ (3) محمدِ بنِ عمرِو (4) بنِ حزمٍ قاضي المدينة وأميرُها زمنَ الوليد، مات سنة عشر ومئة، عن أربع وثمانين سنة.

(وأبا حَبّة الأنصاري): هو (5) البدري -بحاء مهملة مفتوحة وموحدة مشددة-، وللقابسي: بياء مثناة.

قال الزركشي: وقال الواقدي: [ممن شهد بدرًا أبو حنة؛ يعني: بالنون، واسمه مالك بنُ عمرِو بنِ ثابتٍ](6)، وليس (7) ممن شهد بدرًا أحدٌ يُكنى أبا حَبَّةَ؛ يعني: بالباء، وإنما أبو حبة بن غَزِيَّة (8) من بني النجار، قُتل باليمامة، ولم يشهد بدرًا، والأول (9) قاله عبد الله بن محمد بن عمارة (10)

(1) في "ن" و "م": "مفتوحة".

(2)

"بالنبي صلى الله عليه وسلم": ليست في "ج".

(3)

"ابن" ليست في "ج".

(4)

في "ع": "عمر".

(5)

"هو" ليست في "ع" و "ج".

(6)

ما بين معكوفتين سقط من "ع".

(7)

"وليس" ليست في "ج".

(8)

في "ع": "ابن عرفة".

(9)

في "ع": "الأول".

(10)

"عمارة" ليست في "ن"، وفي "ع" و"ج""عبد الله بن عمار".

ص: 71

الأنصاري، وهو أعلم بالأنصار (1)(2).

(حتى ظهرتُ): أي: علوتُ، وقد مر مثله.

(لمستوًى): -بواو مفتوحة-؛ أي: موضع مشرف يستوي عليه، وهو المصعد.

(صريفُ الأقلام): أي: صريرُها، وهو صوت حركتها وجريانها على اللوح.

(فوضع شطرها): أي: جزءًا منها، وليس المراد النصف.

[قلت: ويدل عليه قوله في المرة الثانية: فوضع شطرها، وليس المراد به النصفُ](3) قطعًا؛ للزوم أن يكون وضع ثنتي عشرة صلاة ونصفَ صلاة، وهو باطل (4).

قالوا: فيه (5) جواز النسخ قبل الفعل خلافَ رأي المعتزلة.

قال ابن المنير: لكن الكلَّ متفقون على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ (6)، وقد جاء به (7) حديث الإسراء فأشكل على الطائفتين.

قلت: بل الخلاف مأثور، نص عليه ابنُ دقيق العيد في "شرح

(1) في "ع": "بالأنصاري".

(2)

انظر: "التنقيح"(1/ 136).

(3)

ما بين معكوفتين سقط من "ع".

(4)

في "ع": "ونصف صلاة ونصف وهو باطل".

(5)

في "ن" و "ع" و "ج": "وفيه".

(6)

في "ج": "البلوغ".

(7)

في "ع": "فيه".

ص: 72

العمدة" (1)، وغيره، وقد تعلق القائل بعدم ثبوت النسخ في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له بحديث أهل قباء في الصلاة؛ إذ لو ثبت الحكم في حقهم؛ لبطل ما فعلوه من التوجُّه إلى بيت المقدس قبلَ ورود الناسخ إليهم.

(فإذا فيها (2) حبائل (3) اللؤلؤ): اتفقت الرواة (4) على أنها (5) حَبائل -بحاء مهملة فموحدة فألف فهمزة فلام-، قالوا: وهي تصحيف.

وفي البخاري في الأنبياء: "جَنَابِذُ" -بجيم ونون وموحدة بعد الألف وذال معجمة- جمع جنبذة، وهي القبة، قال القاضي: وهذا هو الصواب (6).

ومن ذهب إلى صحة الرواية، قال: إن الحبائل: القلائد والعقود (7)، وهو تَخَيُّلٌ ضعيف، بل هو تصحيف، فالحبائل إنما تكون (8) جمع حبالة أو حَبيلة (9).

* * *

258 -

(350) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ

(1) نظر: "شرح عمدة الأحكام"(1/ 191).

(2)

في "م": "فيه".

(3)

في "ع" و "ج": "جنابذ".

(4)

في "ج": "الرواية".

(5)

"أنها" ليست في "ج".

(6)

انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 177).

(7)

في "ن": "والعقد".

(8)

"إنما تكون" ليست في "ج".

(9)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 553).

ص: 73