الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَالح بْنِ كيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا: رَكعَتَيْنِ رَكعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ.
(فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين): قيل: إنها (1) فرضت قبل الإسراء، [والزيادةُ استقرت ليلةَ الإسراء](2)، وقيل: كان ابتداء الفرض ليلةَ الإسراء، والزيادةُ بعده، ويؤيد هذا ما رواه البخاري في: باب: الهجرة: "فُرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ففرضت أربعًا"(3).
* * *
باب: وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
ويُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَزُرُّهُ، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ".
فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَذًى. وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَان.
(ويذكر عن سلمة): قال الزركشي: هذا التعليق رواه أبو داود،
(1) في "ن" و "ع": "قيل: المراد أنها".
(2)
ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(3)
رواه البخاري (3935) عن عائشة رضي الله عنها.
والنسائي (1)، وفي سنده (2) موسى بنُ محمد، وفي حديثه مناكير، قاله البخاري في "التاريخ"(3)، فلذلك قال:
(وفي إسناده نظر): قال مغلطاي: وخرَّجه ابن حبان في "صحيحه"، وابن خزيمة أيضًا (4)، وقال فيه: هذا (5) حديث مدني صحيح (6).
* * *
259 -
(351) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أُمِرْناَ أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، ويعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتِ امْرَأةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَاناَ لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا".
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثتنَا أُمُّ عَطِيَّةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، بِهَذَا.
(قالت امرأة: يا رسول الله! إحدانا ليس لها جلباب): هذه المرأة هي أم عطية، كَنَّتْ بذلك عن نفسها، ففي (7) رواية: "قلت: يا رسول الله!
(1) رواه أبو داود (632)، والنسائي (765).
(2)
في "ج": "سند".
(3)
انظر: "التاريخ الكبير"(7/ 294).
(4)
رواه ابن خزيمة (777)، وابن حبان (2294).
(5)
"هذا" ليست في "ع".
(6)
انظر: "التوضيح" لابن الملقن (5/ 276).
(7)
في "ن" و "ع": "وفي".