الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون ناهية؟
قلت: لأن بعده: "ولا يطوف".
ويحتمل أن تكون ناصبة، فيحجَّ منصوب، وكذا يطوفَ، وأما قوله بعد هذا:"لا يحج ولا يطوف" فبالرفع (1) لا غير.
* * *
باب: الصلاةِ بغيرِ رِداء
274 -
(370) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ، وَرِداؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الله! تُصَلِّي وَرِداؤُكَ مَوْضُوعٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي هَكَذَا.
(وهو يصلي في ثوب ملتحف به): بالرفع والنصب (2) والجر، وتوجيهها (3) ما سبق في قوله:"يصلي (4) في ثوب واحد مشتمل به".
(أن يراني الجهال مثلكم): قال (5) الزركشي: برفع مثل على الصفة، وهي، وإن كانت لا تتعرف بالإضافة، فالموصوفُ قريبٌ من النكرة؛ لأن اللام فيه للجنس (6).
(1) في "ج": "بالرفع".
(2)
"والنصب" ليست في "ج".
(3)
في "ج": "وتوجيههما".
(4)
"يصلي" ليست في "ج".
(5)
"قال" ليست في "ن".
(6)
انظر: "التنقيح"(1/ 142).